الحمد لله.
الطلاق يقع بصريح الطلاق، كأنت طالق، أو هي طالق، أو طلقتك، أو طلقتها، ونحو ذلك، وهذا لا يحتاج إلى نية ما دام قد تلفظ به. فإن كتبه ولم يتلفظ به لم يقع إلا بنية.
ويقع بالكناية، كما لو قال: الحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، بشرط أن ينوي الطلاق، سواء تلفظ به أو كتبه.
قال أبو بكر شطا الدمياطي في "إعانة الطالبين" (4/ 11): " وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.
وحكمها: أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها" انتهى.
وقولك عن زوجتك: زوجتي السابقة، يدخل في الكناية، فإن أردت بذلك إيقاع الطلاق: طلقت.
وإن لم تُرِدْ إيقاع الطلاق، لكن كتبت ذلك لترددك وتفكيرك في طلاقها، أو لغضبك منها: لم يقع الطلاق.
وهذا يشبه ما ذكره الفقهاء فيمن سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وهو لم يطلقها، فإن جماعة من أهل العلم يقولون: إنه كناية، فإن أراد الطلاق-عند قوله نعم-: وقع، وإن يرده، فهو كاذب ولا شيء عليه.
قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (13/377): "ويحتمل أن لا يكون صريحا، قاله الزركشي" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه لا يقع.
وإن أراد الطلاق، فإنها تطلق ؛ لأنها كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة" انتهى من " الشرح الممتع" (13/66).
وينظر جواب السؤال رقم: (215297) ورقم: (185490)
والحاصل:
أنك ما دمت لم تنو بذلك إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع .
والله أعلم.
تعليق