الاثنين 17 جمادى الأولى 1446 - 18 نوفمبر 2024
العربية

حكم دفع الزكاة للأم للإطعام عما تركت صومه ولكفارة تأخير القضاء

337769

تاريخ النشر : 25-10-2020

المشاهدات : 2234

السؤال

امرأة كبيرة في السن عليها أيام لم تصمها تم تقديرها ٢٠٠ يوما، ولا تستطيع القضاء لكبر سنها، وليس لديها مال لإخراج فدية عن هذه الأيام، لدى أحد أبنائها ذهب مدخر ولا يملك غيره، وحال عليه الحول ، فهل يجوز أن يعطي المال لأمه من زكاة الذهب لتقضي أيام رمضان ؟

الحمد لله.

أولا: من أخر القضاء حتى عجز عن الصيام

من أخر القضاء، حتى عجز عن الصيام، وجب عليه الإطعام، لكن إن كان التأخير لغير عذر وجبت التوبة، وهل تلزم كفارة للتأخير؟ في ذلك خلاف.

قال في "المجموع" (6/ 366): " فرع في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر:

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ، ثم يقضي الأول ، ويلزمه عن كل يوم فدية وهي مد من طعام، وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهرى والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحق ، إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم.

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود : يقضيه ، ولا فدية عليه" انتهى.

وهذه الفدية، لا تتكرر بتكرر السنوات التي مرت على ذلك التأخير، وإنما تخرج فدية واحدة ، عن كل يوم من الأيام التي أخرت بلا عذر، حتى جاء رمضان التالي.


ثانيا: دفع الابن زكاته لوالدته للإطعام اذا عجزت عن ذلك

إذا عجزت الأم عن الإطعام، جاز دفع الزكاة إليها من الابن وغيره؛ لأنه من باب قضاء الدين، والابن يجوز أن يعطي زكاته لوالديه لقضاء ديونهما؛ لأنه غير واجب عليه أن يقضي دينهما، ولو وجبت نفقتهما عليه.

قال النووي في "المجموع" (6/ 229): " قال أصحابنا: لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: (إحداهما) أنه غني بنفقته (والثانية) أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا، وهو منع وجوب النفقة عليه.

قال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة، إذا كانا بهذه الصفة" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة : الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين ؛ أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة : فلا بأس .

وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى .

والغارم: المدين الذي لا يجد وفاء، سواء كان دينه لآدمي، أو دينه لله تعالى.

وقال في "كشاف القناع" (2/ 282): " (ويجوز الأخذ) من الزكاة (لقضاء دين الله) تعالى من كفارة ونحوها، كدين الآدمي" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب