الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل صلاة التراويح جماعة في البيت يدخل في حديث (إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)؟

339162

تاريخ النشر : 10-04-2022

المشاهدات : 10610

السؤال

في ظل الظروف الحالية، يصلي الرجل جماعة بأهله، وبالنسبة لصلاة التراويح كما جاء في الحديث المذكور فيه : (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)، ولي أسئلة. 1. هل من صلى التراويح جماعة في بيته ينال الأجر المذكور في الحديث، أم إنه خاص بالصلاة في المسجد؟ ٢. وإذا كان الجواب نعم ينالون الأجرالمذكور في الحديث، فهل المرأة إذا صلت مع زوجها وأبنائها التراويح، وتركت الوتر؛ لأنها تريد أن تقوم آخر الليل، فهل تحرم أجر قيام الليلة؟ ٣. وهل إذا صلى النساء جماعة في البيت، هل يكتب لهن أجر قيام ليلة إذا أتممن الصلاة مع إمامتهن ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يسن قيام الليل "التراويح" في رمضان وغيره، وهو في رمضان آكد.

والأفضل فعل التراويح جماعة؛ لما روى النسائي (1364)، والترمذي (806)، وأبو داود (1375)، وابن ماجه (1327) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : "صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟

قَالَ:  إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ  وصححه الألباني في "صحيح النسائي".

وهذا الأجر يرجى لكل من صلوا القيام جماعة، وظلوا مع إمامهم إلى انصرافهم، سواء أم الرجل أهل بيته، أو اجتمعت نسوة وأمتهم واحدة منهن.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " نحن في المدارس الليلية لا نستطيع أن نصلى التراويح مع الناس في المسجد، ولا نستطيع الصلاة في المدرسة نظرا لضغوط الدراسة حيث إنها تبدأ من صلاة العشاء إلى بعد الثانية عشرة ليلا فهل يفوتنا الأجر في حديث (من قامه إيمانا واحتسابا)؟ وهل لنا نفس الأجر إذا صلينا في منازلنا بعد الدراسة أرشدونا في هذا السؤال؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا صليتم جماعة بعد انتهاء الدراسة ، حسب ما جاءت به السنة ، فأرجو أن يكتب لكم أجر ليلة تامة ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) .

ثم أنتم مشغولون في الدراسة ، والدراسة مهمة جدا ، وطلب العلم الشرعي أفضل من نافلة الصلاة ، فأنتم على خير .

وأرى أنكم إذا انتهيتم من الدراسة : اجتمعتم على إمام ، وصليتم إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاثة عشرة ركعة ، كما جاءت بذلك السنة ، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ليلة تامة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/2).

ثانيا:

هذا الأجر الوارد في الحديث يتحقق بالصلاة خلف الإمام من أول صلاته إلى انصرافه.

ولهذا ينبغي أن توتري مع زوجك، ثم إن أردت الصلاة في آخر الليل، فلك ذلك، ولا تعيدي الوتر.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/91): " إنني والحمد لله مواظب على صلاة القيام (التراويح) مع الإمام ، وقد اعتدت أن أوتر قبل أن أنام حتى في السفر ، فأنا أصلي مع الإمام كل الركعات ما عدا صلاة الوتر ، أتركها حتى أصليها قبل أن أنام . فما هو الأفضل عند السلف الصالح هل أكمل صلاة القيام مع الإمام حتى الوتر والدعاء، أم أصلي صلاة القيام فقط ، ثم أوتر قبل النوم؟ وإذا كانت الصلاة حتى الدعاء أفضل ، فكيف أصلي قبل أن أنام شفعا أم وترا ، أم لا صلاة بعد أن صليت الوتر مع الإمام؟

الجواب: الأفضل أن تكمل صلاة التراويح والوتر مع الإمام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة .

وإذا أردت أن تصلي بعد ذلك من الليل ، فصل ما شئت ولا تكرر الوتر ، بل تكتفي بالوتر الذي صليته مع الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

ولك إذا صليت مع زوجك أن تشفعي الوتر، فإذا سلم من الوتر فإنك لا تسلمين معه، بل تقومين وتزيدين ركعة، ليكون وترك آخر الليل .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام ، قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل ، فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام ؟

فأجاب :" لا نعلم في هذا بأساً ، نص عليه العلماء ، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف ، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام ، وزاد ركعة لمصلحة شرعية ، حتى يكون وتره آخر الليل ؛ فلا بأس بهذا ، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام ، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف ، لكنه لم ينصرف معه ، بل تأخر قليلا " انتهى "مجموع فتاوى ابن باز" (11/312) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب