الأربعاء 12 جمادى الأولى 1446 - 13 نوفمبر 2024
العربية

ظهور أطراف من شعر المرأة من فتحات حجابها أثناء الصلاة

السؤال

دائما وأنا أصلي أحاول أن أخفي شعري بلبس ملابس الصلاة، ولكن في بعض الأحيان ألمس الجزء الخلفي من رأسي فألاحظ أن شعري يبرز شبه الأشواك، فهل في هذه الحالة تكون صلاتي صحيحة أم باطلة؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء ، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة ، وينظر جواب السؤال رقم: (1046).

والواجب على المصلي أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته . 

وشعر المرأة عورة يجب عليها أن تستره ، وكذلك جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين ؛ ولذلك يجب أن تحرص على تغطية شعرها بخمار ، بحيث لا يبرز من شعرها شيء ، ولا يكون شفافًا يظهر ما تحته ولا يكون ذا فتحات كبيرة يخرج منها الشعر .

وقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود (546)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(596).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، .. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /109).

ثانيًا:

إذا خرجت شعرات يسيرة من المرأة من خلال المسامات الصغيرة التي تكون في حجابها ؛ فإن ذلك لا يبطل صلاتها ؛ لأن ذلك يسير جدًا ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعفى عن انكشاف يسير العورة في الصلاة .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 287) : " فإن انكشف من العورة يسير ، لم تبطل صلاته ، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة ..." انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 123) : " إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها : لم يكن عليها الإعادة ، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (1/269) : ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة ، بلا قصد ... ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل " انتهى .

أما إذا كان الشعر البارز كثيرًا وظاهرًا ؛ فله حالات :

الأولى : ألا تعلم به المرأة إلا بعد الصلاة ، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاتها .

الثانية : أن تعلم به المرأة ثم تستره في الحال ، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاتها أيضا.

جاء في "المجموع شرح المهذب" (4/ 76) : " وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ، ثم رده : لم تبطل صلاته ؛ لأنه معذور فيه ؛ فلم تقطع الصلاة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير ، فإن صلاته لا تبطل ، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16" انتهى من "الشرح الممتع" (2/75) .

الثالثة : أن تعلم به المرأة ثم تتركه ولا تستره ؛ ففي هذه الحالة تبطل صلاتها ، ويلزمها الإعادة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 123) : " وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم، والله أعلم " انتهى .

وما وقع السؤال عنه : فهو شيء يسير لا يبطل الصلاة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب