الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لشركة الإسكان أن تقترض بالربا، ولا يجوز الإسهام في هذه الشركة ما دامت تقترض بالربا؛ لأن الشركة وكيلة عن المساهمين في التصرف، فيلحقهم إثم ما تقوم به من محرمات في حال علمهم بها.
والاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء فيه من الوعيد الشديد والإيذان بالحرب من الله ورسوله ما لم يأت في غيره.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ".
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
في كثير من الأحوال، تكون حقيقة هذه المعاملة: أن المشتري يشتري شقته من شركة الإسكان، فتوصله الشركة بأحد البنوك ليدفع عنه ثمن الشقة نقدا، ويسترده منه مقسطا بزيادة، وهذا هو الشائع في مشاريع الإسكان الحكومية والمجتمعية، وهنا يكون المقترض هو صاحب الشقة، وهذا أشنع وأشد من الصورة التي يتم فيها القرض باسم شركة الإسكان، وكلاهما محرم.
ثالثا:
يحرم شراء الشقق بالربا مهما كانت صورة المعاملة، ولا يعد غلاء المساكن ضرورة لإباحة الربا، فيقتصر الإنسان على الاستئجار إلى أن يوسع الله عليه.
ومن البدائل المباحة: البحث عمن يشتري الشقة ثم يبيعها عليك، وهذا تفعله بعض البنوك والشركات الاستثمارية، فيشتري البنك الشقة، ويستلمها، ثم يبيعها بالتقسيط.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (110006) .
والله أعلم.
تعليق