الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم من رمى الجمار أثناء أذان المغرب أو بعده في اليوم الثالث عشر

342926

تاريخ النشر : 13-06-2021

المشاهدات : 9190

السؤال

حججت مع عائلتي من عدة سنوات، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق خرجنا بعد العصر لرمي الجمار، وكان الطريق مزدحما، وقبل رمي الجمار أو أثناء الرمي لا أتذكر بالتحديد أذن المغرب، وأعتقد أننا انتهينا من الرمي والأذان ما زال مستمرا، ولكن لست متأكدة، وأبي تأخر عنا، ويبدو أنه رمى بعد المغرب، فماذا يجب علينا؟

ملخص الجواب

إذا غربت الشمس وأذن المغرب في اليوم الثالث عشر قبل أن ترمي الجمرة الوسطى أو الكبرى فقد انتهى وقت الرمي، وما وقع من الرمي بعد الأذان فهو لاغ، فعليك: دم. وكذلك على أبيك. فتوكلان من يذبح عنكما شاتين في مكة، ويوزع لحمهما على فقراء مكة.

الحمد لله.

متى ينتهي وقت رمي اليوم الثالث من أيام التشريق؟

ينتهي رمي اليوم الثالث من أيام التشريق بغروب الشمس؛ لقوله تعالى:  وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  البقرة/203. 

فمن رمى بعد غروب الشمس لم يعتد برميه. والأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا غربت الشمس، وعليه فما وقع من الرمي بعد الأذان فهو لاغ.

حكم من ترك رمي الجمار

ومن ترك رمي الجمار كلها، أو ترك رمي يوم، أو ترك رمي جمرة، فعليه دم، وهو شاة تذبح وتعطى لفقراء مكة والحرم.

قال في "كشاف القناع" (2/ 510): "(وإن أخر الرمي كله) عن أيام التشريق (أو) أخر (جمرة) العقبة (عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر) من ليالي أيام التشريق: (فعليه دم)؛ لقول ابن عباس: (من ترك نسكا، أو نسيه: فإنه يهريق دما).

وعلم منه أنه: لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه، وظاهره: ولو أكثرها.

(ولا يأتي به) - أي: بالرمي - بعد أيام التشريق، (كالبيتوتة) بمنى لياليها؛ إذا تركها، لا يأتي بها، لفوات وقته، واستقرار الفداء الواجب فيه.

(وفي ترك حصاة) واحدة: (ما في) حلق (شعرة، وفي) ترك (حصاتين: ما في) حلق (شعرتين)، وفي أكثر من ذلك: دم؛ لما تقدم في حلق الرأس" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله، أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله: ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض.

لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة: فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثاً لم يعف عن ذلك، بل يكمل، فإن فات الوقت: فعليه دم.

وبكل حال فالجمار تتداخل؛ فإذا تركه كله، أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني: سبع حصيات، أو أربع حصيات، أو خمس حصيات، أو ثلاث حصيات: فإن عليه دم" انتهى من "فتاوى نور على الدرب":

وعليه: فإن أذن المغرب قبل أن ترمي الجمرة الوسطى أو الكبرى: فعليك دم. وكذلك على أبيك. فتوكلان من يذبح عنكما شاتين في مكة، ويوزع لحمهما على فقراء مكة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب