الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم صرف مكافآت للموظفين علي أنها ساعات عمل إضافي دون علم صاحب الشركة

343643

تاريخ النشر : 24-02-2021

المشاهدات : 3897

السؤال

أعمل بشركة عائلية، والمدير العام لي من العائلة المالكة للشركة، ولا يوجد نظام مكافآت بالشركة إلا باستثناءات ، وبموافقة أبناء صاحب الشركة، وهذا المدير العام يريد مكافأة بعض الموظفين على عملهم بكفاءة وإتقان؛ وذلك تشجيعا وتحفيزا لهم، لكن لصرف المكافأة لابد من موافقة المدير الأعلى له وهو أحد أقربائه، ولكن المدير العام يريد صرف هذه المكافأة علي اعتبار أنها ساعات عمل إضافيه لهؤلاء الموظفين؛ لأنه لايريد الرجوع إلي قريبه وأخذ موافقة. فهل يجوز له ذلك، بما أنه من العائلة صاحبة الشركة، ومؤسس الشركة يكون جده؟ وإذا كان الرد ـنه لا يجوز له ذلك، وهو قد طلب مني أن أقوم بإرسال هذه الأسماء الي إلادارة المختصة على إنهم قاموا بعمل ساعات إضافية ليصرف لهم المبالغ المالية. فهل أطيع هذا التكليف منه بعمل ذلك أم أرفض، ولا أفعل ذلك ، وهو مديرى المباشر، ولا يوجد غيري للقيام بهذا العمل ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج على المدير في صرف مكافآت للموظفين لإتقانهم وتميزهم، إذا كان المدير مخولا بذلك من قبل أصحاب الشركة.

فإن لم يكن مخولا بذلك، حرم عليه هذا التصرف لما فيه من العدوان على مال الغير بغير إذنه، ولا عبرة بكونه من نفس العائلة، ما لم يؤذن له في المكافأة.

ولا يجوز التحايل على ذلك بتسجيل المكافآت على أنها ساعات عمل إضافية، وفي ذلك جمع بين الكذب وخيانة الأمانة وأكل المال بالباطل.

قال تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  النساء/29.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ  رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

والواجب عليك أن تمتنع عن المشاركة في هذا الإثم، فلا يجوز أن ترسل أسماء الموظفين إلي الإدارة المختصة على أنهم قاموا بعمل ساعات إضافية لم يقوموا بها.

وعلى المدير العام أن يراجع قريبه في شأن المكافآت، فإن أذن له فالحمد لله، وإن أبى، وجب عليه التقيد بذلك؛ إذ هو وكيل في التصرف، وتصرفه مقيد بالإذن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب