الحمد لله.
أولا:
هل يعد قول الرجل لزوجته " الأمر نافذ " يعد طلاقاً؟
قول زوجك: "فالأمر نافذ" : ليس من ألفاظ الطلاق، لكن يحتمله، فيتوقف الأمر على نيته، فإن نوى به الطلاق، حصل الطلاق عند تخلف الشرط، وإن لم ينو به الطلاق، لم يقع شيء ولو تخلف الشرط.
وينظر في كناية الطلاق: جواب السؤال رقم : (246965).
ثانيا:
تعليق الطلاق على شرط
قوله: "إذا لم تغادري معي وتخرجي من هذا الباب وتعودي معي إلى المنزل ، فالأمر نافذ"
على فرض أن قوله "فالأمر نافذ" يريد به الطلاق، فيكون طلاق معلقا على شرط، وهو عدم مغادرتك معه.
وهذا له حالان:
1-فإن أراد حثك وتهديدك، ولم ينو الطلاق، فهذا له حكم اليمين، فإن لم تغادري معه، فعليه كفارة يمين.
2-وإن أراد الطلاق، فإن لم تغادري معه، وقعت طلقة.
وينظر في الطلاق المعلق على شرط: جواب السؤال رقم :(82400).
ثالثا:
قد ذكرت أنك غادرت معه في الصباح الباكر، فيرجع إلى نيته في قوله: "إذا لم تغادري معي وتخرجي من هذا الباب وتعودي معي إلى المنزل" : هل أراد المغادرة في الحال، أو في الليل، أم أراد أنه لا يغادر إلا وأنت معه ، حتى لو كان ذلك في الغد؟
فعلى الأول: قد حنث، فعليه كفارة يمين، أو تقع طلقة، بحسب التفصيل السابق.
وعلى الثاني: لا يقع شيء؛ لأنه تحقق مراده ولم يحنث.
فتبين بهذا أن النية هنا معتبرة في ثلاثة أمور:
1-في المراد بقول: فالأمر نافذ.
2-في تعليق الطلاق على الشرط، هل أراد به التهديد فقط، أم أراد به الطلاق؟
3-في وقت بالمغادرة، هل يختص بالحال أو بالليل، أو هو أعم من ذلك حتى لو كان في الغد.
رابعا:
هذه الصيغة لا تفيد التكرار، فلو حصل بعد ذلك أن بقيت في منزل أهلك، وغادر هو، لم يترتب على ذلك شيء.
والوصية لزوجك أن يمسك لسانه عن الطلاق، وأن لا يستعمله إلا في حال رغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، والوصية لك أن تدعي نقاش زوجك عند غضبه، وأن ترجئي ذلك إلى وقت سكونه.
والله أعلم.
تعليق