الحمد لله.
لا حرج في العمل في الوساطة بين مقدمي الخدمات والزبائن، وهذا من باب السمسرة والدلالة، بشرط أن تكون الخدمة المتعاقد عليها مباحة.
فالوسيط يقدم للزبون من يصلح للخدمة، ويضمن له التنفيذ، مقابل عمولة يأخذها، سواء أخذها من الزبون، أو من مقدم الخدمة، أو منهما بحسب الاتفاق؛ لأنه يقدم نفعا لكل منهما.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ : وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ؛ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129): " إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري، أو من البائع، أو منهما معاً، سعياً معلوماً، جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي: جاز.
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس، مما يحصل به نفع الدلال، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى.
فإن كانت الخدمة محرمة كنقل خمر، أو صيانة بنك ربوي، لم يجز التوسط فيها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والله أعلم.
تعليق