الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

الصيام بنية القضاء والتطوع

السؤال

هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته من رمضان ونية سنة ؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة .

والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعاً للحرج والضرر ، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه .

وبالله التوفيق

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/383)