الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

الدليل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة

34976

تاريخ النشر : 11-01-2005

المشاهدات : 196486

السؤال

هل هناك دليل من السنة بأن عورة الرجل من السرة للركبة ؟ فلم أستطع العثور على دليل .

الجواب

الحمد لله.

وردت أحاديث كثيرة تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (وليست السرة والركبة من العورة) . انظر : "المجموع" (3/173) "المغني" (2/286) .

من هذه الأحاديث :

1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ) .

2- ما رواه أحمد (21989) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ) .

3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟) .

4- ما رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ) .

قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (1/297) عن هذه الأحاديث :

" وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف .... فإن بعضها يقوي بعضاً ، لأنه ليس فيهم متهم ، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها ، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسن بعضها الترمذي ، وعلقها البخاري في صحيحه ..... ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة .... غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة ، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح ، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها "انتهى باختصار .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165) :

" وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله ، أو ضعف في بعض الرواة ، لكنها يشد بعضها بعضا ، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب " انتهى .

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة .

وانظر "المغني" (2/284) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب