الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ما حكم المشاركة في مسابقات أدبية، وجوائزها ترعاها بنوك ربوية؟

350978

تاريخ النشر : 18-06-2021

المشاهدات : 3416

السؤال

ما حكم المشاركة في مسابقات أدبية ترعاها بالشراكة بنوك ربوية أو تتكفل بالجوائز تلك البنوك بشكل كامل؟

ملخص الجواب

1. جوائز المسابقات لا تحل إلا في مسابقات معينة، وهي مسابقات الإبل والخيل والسهام، وما يلحق بذلك مما يعين على الجهاد ماديا أو معنويا، كمسابقات القرآن والحديث والفقه. فإن كانت المسابقة الأدبية تعين على نشر الدين، أو تقويته، جاز بذل الجوائز فيها. 2. ​إذا كانت المسابقات فيما تحل فيه الجوائز، فلا حرج في كونها من بنك ربوي، ولو انفرد بالجائزة. فإن شارك غيره، فالأمر أيسر؛ لأنه يجوز قبول هدية صاحب المال المختلط عند كثير من الفقهاء. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

الحمد لله.

أولا:

حكم جوائز المسابقات

ينبغي أن تعلم أن الجوائز لا تحل إلا في مسابقات معينة، وهي مسابقات الإبل والخيل والسهام، وما يلحق بذلك مما يعين على الجهاد ماديا أو معنويا، كمسابقات القرآن والحديث والفقه.

والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (2574)، والترمذي (1700) وحسنه، وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.

والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة، وقال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 844): "ما يُجْعل من المَال رَهْنا على المُساَبَقة." انتهى.

قال السندي رحمه الله: "قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ." انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة" (2/ 206).

فإن كانت المسابقة الأدبية تعين على نشر الدين، أو تقويته، جاز بذل الجوائز فيها.

ثانيا:

حكم المشاركة في مسابقات أدبية ترعى جوائزها بنوك ربوية

إذا كانت المسابقات فيما تحل فيه الجوائز، فلا حرج في كونها من بنك ربوي، ولو انفرد بالجائزة. فإن شارك غيره، فالأمر أيسر؛ لأنه يجوز قبول هدية صاحب المال المختلط عند كثير من الفقهاء.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

".. لي جارة ملتزمة بشرع الله والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة، هل أقوم بأكله أم لا، وهل أقبل ما تهديه إلي من هدايا علماً بأنها تدعوه إلى الله فلا يجيب، وجهونا بذلك؟" 

فأجاب: "لا حرج في ذلك إذا كان سامحاً لها تهديه؛ إذا كان سامحاً لها تهديه من ماله فلا بأس؛ لأن المال المختلط يجوز أخذه، والنبي ﷺ أكل من طعام أهل الكتاب، واشترى منهم وهم يأكلون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعاماً، وأكل من طعامهم؛ فدل ذلك على أن المال المختلط، الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك، وعندهم أموال أخرى حلال: لا بأس. 

الأصل الحل والإباحة، حتى تعلم أن هذا المال ربا، أو هذا المال من ثمن الخمر، فلا. إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا: فلا يجوز، وأما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل..." انتهى من موقع الشيخ ابن باز

وإن انفرد بها البنك وكان جميع ماله حرما، فلا حرج في ذلك، بناء على القول بأن المال المحرم لكسبه يحرم على كاسبه فقط، وهو قول جماعة من أهل العلم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول ﷺ اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله ﷺ في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية)." انتهى من"القول المفيد على كتاب التوحيد" (3/ 112).

وينظر جواب السؤال رقم : (126486).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب