الحمد لله.
إذا جُمع المال لغرض معين، فالأصل أن لا يوضع إلا في هذا الغرض، حتى لو مات الإنسان او استغنى أو زال الغرض، فإنه يُرجع إلى المتبرعين في ذلك.
قال الدردير رحمه الله فيمن أعان عبدا مكاتبا: "وإن أعانه جماعة أو واحد، فأدى، وفضلت فضلة أو عجز،، فإن لم يقصدوا بما أعانوه به الصدقة - بأن قصدوا فك الرقبة، أو لا قصد لهم -: رجعوا بالفضلة على العبد..
وإلا؛ بأن قصدوا الصدقة على المكاتَب: فلا رجوع لهم بالفضلة... لأن القصد بالصدقة ذاتُ العبد، وقد ملكها بحَوزها." انتهى من"الشرح الكبير للدردير "(4/ 404).
وسئل الشيخ ابن عثيمين: رجل أخذ مالاً من أهل الخير يستعين به على الزواج، فزاد المال، هل يرجعه لمن أعطاه، أم يتصرف به على ما يعينه على أمور دينه ودنياه؟
فأجاب رحمه الله: "يقول أهل العلم رحمهم الله: إن الصدقات تحل، حتى للغني، فإذا كان الذين أعطوه من المال أعطوه على أنه صدقة، فهو له يتصرف فيه كما يشاء.
وإن كان الذي أعطوه من المال من الزكاة، لهذا الغرض نفسه – أي: غرض الزواج -، فإن ما زاد: يجب عليه أن يرده لهم؛ لأنه غني عنه، فإن احتاجه لشيء آخر كتأثيث البيت مثلاً، فليستأذن من هؤلاء. يقول: المهر وما يتعلق بالزواج انتهى، وبقي معي فلوس، ولكني محتاج إلى أشياء أخرى، فهل تسمحون أن أصرفها فيها؟ فإذا قالوا: نعم، فلا بأس، وإلا ردها عليهم.
والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانه." انتهى من"اللقاء الشهري" (4/ 9).
وعليه؛ فهذا المال الذي جمع لبناء بيت في البادية، إن عدل أهله عن البناء، وقرروا الانتقال إلى المدينة، فلا يعطى لهم المال إلا بالرجوع إلى المتبرعين، فإن رأوا إعطاءهم المال ليستعينوا به على استئجار بيت، فالأمر لهم، وإن رأوا صرفه في غير ذلك فلا حرج عليهم.
ولا شك أن بناء البيت يحتاج مالا أكثر من مال الاستئجار غالبا، فربما رأوا صرف جزء من المال لهؤلاء، والجزء الآخر لغيرهم.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106519) ورقم (112065).
والله أعلم.
تعليق