الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

طالب قانون ترافع عن نفسه لتحصيل دينه، فهل هل له أن يأخذ نفس أجرة المحامي ومصاريف التقاضي؟

352479

تاريخ النشر : 29-08-2022

المشاهدات : 2073

السؤال

في البداية أنا طالب جامعي ما زلت على مقاعد الدراسة في كلية القانون (الحقوق)، وقد بعت هاتفا بالأقساط لشخص قادر ماديا، لكنه امتنع عن الدفع، ولا يريد السداد بدون أي سبب، فرفعت عليه قضية؛ لأنه أضر بي بامتناعه عن السداد، واستمرت القضية أشهرا في المحاكم، وأحيانا كثيرة كانت تضيع علي محاضرات الجامعة بسبب ذهابي للمحكمة، وصدر أخيرا الحكم لي، لكن المشكلة أن نظام احتساب المبلغ في المحاكم غير عادل، فهم لا يحتسبون أجور المواصلات، ولا أجور الأوراق، ولا حافظة الأوراق ... الخ، فهم لا يحتسبون أي مبالغ مالية غير موثقة، وموجود بها إيصالات ورقية. فالسؤال هنا: بما إنني تعبت جدا، وتضررت، وكانت هذه القضية تأخذ من وقتي وجهدي وتفكيري، ولقد عملت بها كما لو أنني محامٍ، فأنا لدي طريقة أستطيع من خلالها أخذ أتعابي مع المصاريف التي دفعتها، فهل يجوز لي أن آخذ هذه الأموال بطريقة ملتوية، أقصد بملتوية بأنها غير شرعية؛ لأنها نتجت عن جهل خصمي بأنه كتب لي تعهدا بمبلغ مالي على ورقتين على نفس الشيء المباع، فكان المفترض أن يكتب على ورقة واحدة لكنه أخطأ، ولم يكن يعرف أنني أستطيع المطالبة بالتعهد الآخر، وبحكم أنني طالب قانون وهذه مهنتي المستقبلية أي إن كل المحامين في العادة يأخذون أتعابا على قضاياهم الخاصة، أو القضايا التي وكلوا بهاـ فسؤالي بختصار: هل يجوز أن آخذ أتعاب محاماة؟ وهل يجوز لي استرجاع الأموال التي دفعتها بطريقة ملتوية؟ وإن كنت لا أستحق أي أتعاب فما هو الدليل الديني على ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في البيع الآجل، ويكون الثمن دينا على المشتري، ويلزمه سداده ما دام موسرا، وتحرم مماطلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري(2400)، ومسلم (1564).

وللدائن مطالبة المدين بالأقساط، وتحميله ما غرمته في سبيل تحصيل الدين كأجرة المواصلات، وثمن الأوراق، ومصاريف التقاضي إن وجدت، بشرط أن يكون الغرم على الوجه المعتاد.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة. هل الغرم على المدين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/24).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 419): " (ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه ؛ فما غرمه) رب الحق : (فعلى) المدين (المماطل) ؛ إذا كان غُرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق " انتهى.

وإذا وكلت محاميا، جاز أن تأخذ أجرة المحامي، وإذا لم توكل محاميا فليس لك ذلك، ولا اعتبار لكونك دافعت عن نفسك، وأنك تدرس القانون، وستعمل محاميا في المستقبل؛ فالكلام فيما غرمته بالفعل.

وإذا لم تستطع أخذ أجرة المواصلات وثمن الأوراق ونحوها إلا بالحيلة كتقديم الورقة الأخرى التي تعهد فيها المدين، فلا حرج ، بشرط ألا تأخذ إلا قدر حقك – يعني: ما غرمته فعلا في الأوراق والمواصلات ونحو ذلك - وترد له الباقي.

لكن الذي يظهر: أن ما غرمته في ذلك لا يستحق رفع دعوى جديدة بالورقة الأخرى، ثم إن رفعها سيكون محفوفا بخطر أن ينكر المدين أن يكون لك عليه حق آخر، ويطلبك لليمين؛ فتتورط؛ ولا يحل لك اليمين على غير ما كان من الحق!!

فانظر لنفسك، وانصح لها، وننصحك أن تكتفي بما حكم لك من حقك الأصيل، وتحتسب ما تعبته وغرمته فيما سوى ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب