الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

تستطيع القيام لكن أمرها الطبيب أن تصلي وهي جالسة فهل تكون معذورة ؟

352910

تاريخ النشر : 20-01-2021

المشاهدات : 4516

السؤال

والدتي عندها خشونة في ركبتها ولا تستطيع السجود في الصلاة ولا الجلوس على الأرض ، فكانت تقوم لقراءة الفاتحة وتسجد وهي جالسة على كرسي . لكنها تعاني أيضا من غضروف في الفقرات يسبب لها آلاما شديدة في ظهرها منذ سنتين تقريبا وذهبت لأطباء كثر ولكنها لم تتعافى ، ومؤخرا ذهبت لأخذ جلسات علاج طبيعي لعلاج ذلك ، وأمرها الطبيب الذي هناك ألا تقف كثيرا وألا تمشي كثيرا وأن تؤدي الصلاة كلها وهي جالسة في الفترة الحالية وأن تسند ظهرها وقال لها ربما لاحقا تصلي بعض الصلوات وهي جالسة وبعضها وهي قائمة ، علما بأنها تستطيع القيام ، وأنها تأخذ مسكنات في الفترة الحالية فعندما تقوم لا تشعر بألم ، ولم ينهها أي طبيب آخر عن القيام في الصلاة . فهل تقوم في الصلاة لقراءة الفاتحة حتى دون سورة حتى لا تقف مدة طويلة وتسجد وهي على كرسي كما كانت تفعل سابقا ، أم تؤدي الصلاة كلها وهي جالسة كما أمرها الطبيب ؟ وهل لها أن تسند ظهرها إذا صلت وهي جالسة ؟

الجواب

الحمد لله.

القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه إلا لعذر؛ لما روى البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ:  صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

ومن الأعذار كون الإنسان يشق عليه القيام مشقة شديدة، أو يخشى منه زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، ويُعتمد في هذا على قول الطبيب المسلم الثقة العدل، فإذا قال: إن القيام يزيد من ضرر الفقرات، أو يؤخر شفاءها المتوقع، فإنه يجوز العمل بقوله، ويكون عذرا في ترك القيام، حتى لو كان المريض يطيق القيام.

قال في كشاف القناع (1/ 385): "(ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا القيام في فرض لقادر) عليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين [البقرة: 238] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمران (صل قائما) سوى .... (ولمداواة) لمريض يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته مع قيامه فيسقط عنه. ويأتي في صلاة أهل الأعذار: لمريض يطيق قياماً الصلاةُ مستلقيا لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة" انتهى باختصار . 

وعليه فالمدار على كون الطبيب ثقة، يخبرها أن القيام يضرها أو يؤخر شفاءها.

وإذا اشتبه الأمر فينبغي أن يراجع غيره للتأكد من أن القيام الخفيف بقدر قراءة الفاتحة يضر أو يؤخر الشفاء ، فإذا لم يكن كذلك وجب القيام في الفرض ولم تصح الصلاة بدونه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (67934).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب