الحمد لله.
القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه إلا لعذر؛ لما روى البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .
ومن الأعذار كون الإنسان يشق عليه القيام مشقة شديدة، أو يخشى منه زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، ويُعتمد في هذا على قول الطبيب المسلم الثقة العدل، فإذا قال: إن القيام يزيد من ضرر الفقرات، أو يؤخر شفاءها المتوقع، فإنه يجوز العمل بقوله، ويكون عذرا في ترك القيام، حتى لو كان المريض يطيق القيام.
قال في كشاف القناع (1/ 385): "(ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا القيام في فرض لقادر) عليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين [البقرة: 238] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمران (صل قائما) سوى .... (ولمداواة) لمريض يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته مع قيامه فيسقط عنه. ويأتي في صلاة أهل الأعذار: لمريض يطيق قياماً الصلاةُ مستلقيا لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة" انتهى باختصار .
وعليه فالمدار على كون الطبيب ثقة، يخبرها أن القيام يضرها أو يؤخر شفاءها.
وإذا اشتبه الأمر فينبغي أن يراجع غيره للتأكد من أن القيام الخفيف بقدر قراءة الفاتحة يضر أو يؤخر الشفاء ، فإذا لم يكن كذلك وجب القيام في الفرض ولم تصح الصلاة بدونه.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (67934).
والله أعلم.
تعليق