الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

طلقها طلقة كل شهر وكان يظن أن له فرصة في المراجعة خلال شهر من الثالثة

355195

تاريخ النشر : 08-01-2022

المشاهدات : 4505

السؤال

تشاجرت أنا وزوجي، ولم نتحدّث مع بعضنا البعض لمدة أربعة أشهر، كان لديه الكثير من مشاكل الغضب والمشاكل النفسية، لكن لم يطلب المساعدة أبدا، في الأشهر الأربعة التي بدأت من الأسبوع الأول من شهر أغسطس، أعطاني الطلاق الأول في الأسبوع الأول من أكتوبر في رسالة بالبريد إلكتروني، كان لا يزال غير طبيعيّ، ولديه الكثير من الغضب والمشاكل النفسية، ثم أعطى الطلاق الثاني في الأسبوع الأول من نوفمبر أيضًا في رسالة بالبريد إلكتروني، وأعطى الطلاق الثالث في ديسمبر برسالة بريد إلكتروني، معتقدًا أنّ هناك شهر وربّما سنرجع، حاولنا التحدّث مع شيخ بالقرب من مسجدنا، وقال: إنّ الطلاق من جهته قد حدث، لكن طلب منّا أن نسأل عالمًا؛ لأنّ حالتنا صعبة، أريد أن أرجع إلي زوجي. فهل حدث الطلاق، مع أنّه لم يكن يعلم أنه لا توجد فترة انتظار لمدّة شهر واحد، حيث اعتقد أنّ العدة لكلّ طلاق هي ثلاثة أشهر، بالتالي ينتهي الشهر الثالث بعد أن قال الطلاق الثالث/ وأنّه كان هناك شهر لنا حتى نرجع؟

الحمد لله.

أولا:

مراجعة الرجل لزوجته بعد الطلاق

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، جاز له أن يرجعها ما دامت في العدة، وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.

وأما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر.

وعدة الحامل إلى وضع الحمل.

هذا في الطلقة الأولى والثانية، وأما الطلقة الثالثة، فبمجرد التلفظ بها، لا يملك الرجعة بعدها.

ثانيا:

هل يشترط أن يطلق زوجته ثلاث مرات ليحصل الطلاق؟

لا يحتاج الرجل أن يطلق أكثر من مرة ليفارق زوجته، بل يكفي أن يطلق طلقة أولى، ويتركها حتى تتهي عدتها، وبهذا لا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد برضاها، وتسمى هذه البيونة الصغرى، أما إذا طلقها ثلاث تطليقات، فلا يملك أن يعقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يموت عنها أو يطلقها.

ثالثا:

حكم الطلاق في العدة

الطلاق في العدة مختلف فيه، والجمهور على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه لا يقع، وهو المفتى به في موقعنا، وينظر: جواب السؤال رقم:(126549). 

فعلى مذهب الجمهور: قد وقع عليك ثلاث طلقات، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي غيره، وجهله الذي أشرت إليه ليس عذرا .

وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان طلقك الأولى، ولم يرجعك، ثم طلقك الثانية، فإن الثانية لا تقع.

وإذا طلقك الثانية ولم يرجعك ثم طلقك الثالثة، فإن الثالثة لا تقع. فلا يقع الطلاق إلا بعد رجعة أو بعد عقد.

وأما إن طلقك الأولى، ثم أرجعك، ثم طلقك الثانية فإنها تقع، ولو راجعك من الثانية ثم طلقك الثالثة وقعت الثالثة.

رابعا:

الطلاق بالكتابة 

الطلاق بالكتابة دون تلفظ، يقع مع وجود نية الطلاق.

وأما إن تلفظ به – سواء كان أمامك أو بعيدا عنك -: فإنه يقع، ولو لم توجد نية الطلاق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب