الحمد لله.
أولا:
مراجعة الرجل لزوجته بعد الطلاق
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، جاز له أن يرجعها ما دامت في العدة، وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.
وأما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
هذا في الطلقة الأولى والثانية، وأما الطلقة الثالثة، فبمجرد التلفظ بها، لا يملك الرجعة بعدها.
ثانيا:
هل يشترط أن يطلق زوجته ثلاث مرات ليحصل الطلاق؟
لا يحتاج الرجل أن يطلق أكثر من مرة ليفارق زوجته، بل يكفي أن يطلق طلقة أولى، ويتركها حتى تتهي عدتها، وبهذا لا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد برضاها، وتسمى هذه البيونة الصغرى، أما إذا طلقها ثلاث تطليقات، فلا يملك أن يعقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يموت عنها أو يطلقها.
ثالثا:
حكم الطلاق في العدة
الطلاق في العدة مختلف فيه، والجمهور على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه لا يقع، وهو المفتى به في موقعنا، وينظر: جواب السؤال رقم:(126549).
فعلى مذهب الجمهور: قد وقع عليك ثلاث طلقات، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي غيره، وجهله الذي أشرت إليه ليس عذرا .
وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان طلقك الأولى، ولم يرجعك، ثم طلقك الثانية، فإن الثانية لا تقع.
وإذا طلقك الثانية ولم يرجعك ثم طلقك الثالثة، فإن الثالثة لا تقع. فلا يقع الطلاق إلا بعد رجعة أو بعد عقد.
وأما إن طلقك الأولى، ثم أرجعك، ثم طلقك الثانية فإنها تقع، ولو راجعك من الثانية ثم طلقك الثالثة وقعت الثالثة.
رابعا:
الطلاق بالكتابة
الطلاق بالكتابة دون تلفظ، يقع مع وجود نية الطلاق.
وأما إن تلفظ به – سواء كان أمامك أو بعيدا عنك -: فإنه يقع، ولو لم توجد نية الطلاق.
والله أعلم.
تعليق