الحمد لله.
حقوق الملكية الفكرية وغيرها حقوق معتبرة، ولا حرج في العمل على حفظها ومنع العدوان عليها، ما لم تكن حقوقا تتعلق بأمر محرم كالموسيقى والغناء المحرم والرسم والنحت المحرمين، وكتب السحر والزندقة والبدع، ونحو ذلك، فهذه لا يجوز حمايتها ولا حفظها، بل يجب إنكارها وإتلافها إن أمكن.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثا : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).
وإذا كنت في هذه الوظيفة لن تباشر أمرا يتعلق بحفظ حقوق الأغاني، وأمكن أن يحول ذلك إلى غيرك، في حال وروده: فلا حرج في قبول العمل.
والله أعلم.
تعليق