الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم التسويق لبطاقات التخفيض؟

السؤال

أعمل في السمسرة (التسويق) على الإنترنت، يكون العرض الذي أسوق له عبارة عن اشتراك شهري أو سنوي في خدمة معينة يقدمها البائع للمشتري، وهذه الخدمة تنقسم إلى درجات حسب ما يحتاجه المشتري، مثلا العضوية أو الاشتراك العادي بعشرة، والاشتراك الفضي بعشرين، والاشتراك الذهبي بثلاثين، ويعرض الموقع علي (المسوق أو الوسيط) العرض، وتحصل على نسبة معلومة ومحددة عن كل مرة يدفع فيها المشتري لنا لهذه الخدمة تحديدا، وهذا الدفع يتكرر إما شهريا أو سنويا؛ لأن بيع هذه الخدمة جاء عن طريقي، وإذا اختار المشتري في أي وقت من الأوقات تغيير العضوية إلى أعلى أو أدنى تنتقل النسبة التي أحصل عليها إلى المبلغ الجديد المدفوع، وهي نسب معلومة منذ البداية، فما حكم ذلك؟

ملخص الجواب

إذا كانت خدمة التسويق -المسؤول عنها- تقوم على اشتراك العميل (المشتري) في هذا العرض، فيدفع مبلغا ماليا، مقابل الحصول على تخفيض أو خصومات من أثمان السلع أو الخدمات التي يقدمها البائع فهذه معاملة محرمة، وإذا كانت المعاملة محرمة، حرم عليك أن تدل عليها، أو تعين الناس على التعامل بها. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

الحمد لله.

ضوابط في العمل في التسويق

لم يبين السائل طبيعة الاشتراك الشهري الذي يدخل فيه الزبون، هل هو بطاقة تخفيض أم غير ذلك، ولم يبين هل قيامه بالتسويق يتطلب منه دفع مال أم لا، ولهذا لا يمكن الحكم على المعاملة، لكن نشير إلى أمرين قد ينتفع بهما:

الأول: لا يجوز أن يعمل الإنسان مسوقا، إذا كان قيامه بالتسويق لا يتم إلا بدفع مال تحت مسمى رسوم اشتراك أو تدريب أو فتح حساب أو غير ذلك من المسميات؛ لأن ذلك من الميسر المحرم، فهو غرم محقق في مقابل غُنم محتمل، وهذا هو المنتشر في التسويق الشبكي اليوم.

الثاني: لا يجوز التسويق إلا لأمور مباحة، ويحرم التسويق لمعاملة محرمة؛  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

فيحرم التسويق للاشتراك في الفيزا الربوية، أو في بطاقات التخفيض المحرمة.

وصورة بطاقة التخفيض: أن يدفع المشترك مالا في مقابل الحصول على تخفيضات من محلات ومطاعم وغيرها، وهذا من الميسر المحرم.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه: "بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل." انتهى.

وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض، وبه أفتى كل من الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6)، "فتاوى ابن باز" (19/ 58)، لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين " (53/ 9).

والحاصل: 

إذا كانت الخدمة المسؤول عنها، تقوم على اشتراك العميل (المشتري) في هذا العرض، فيدفع مبلغا ماليا، مقابل الحصول على تخفيض أو خصومات من أثمان السلع أو الخدمات التي يقدمها البائع: فهذه معاملة محرمة، وهي هي بطاقات التخفيض التي تم الجواب عنها في عدد من أجوبة الموقع. 

وإذا كانت المعاملة محرمة، حرم عليك أن تدل عليها، أو تعين الناس على التعامل بها. 

وينظر للفائدة حول هذه البطاقات: جواب سؤال رقم: (حكم بطاقات التخفيض)، وجواب السؤال رقم: (264488). 

وإن كان واقع الخدمة أو المعاملة مختلفا عما بدا لنا، فيحتاج إلى شرح لحقيقة حاله، حتى يتسنى النظر في حكمه. 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب