الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم العمل في برمجة لشركات التأمين إذا كان العقد يلزمه البقاء شهرين بعد الاستقالة؟

358930

تاريخ النشر : 16-06-2021

المشاهدات : 5901

السؤال

أنا مهندس أعمل بشركة تطوير برمجيات، أعمل في تطوير برامج أراها بعيدة عن الشك والحرام، ولكن الشركة حاليا أسندت لي العمل في مشروع وجدته بعد البدء فيه، خاص بشركات التأمين، خفت أن يكون فيه حرمة، تواصلت مع مدرائي أطلب النقل وأن أتحمل أي خسائر مادية، قالوا لي أن الشركة لا تعمل في مشاريع فيها شبهة حرام وترفض هذه المشاريع ودار الإفتاء أباحت ذلك، وإن كان هناك إثم فليس علي وأنهم سوف يدرسون طلبي لكن قد يصعب الأمر لأن المشروع بدأ. ووفقا للعقد الذي بيني وبين الشركة لا استطيع ترك الشركة إلا إذا عملت معهم فترة زمنية معينة من تاريخ الاستقالة، هي تقريبا أقل شهرين من موعد تسليم المشروع، فهل علي إثم، وإن كان، كيف يمكنني التكفير عنه؟ وإن كان مصدر رزقي تشوبه شيء من الحرام، فكيف أتصرف في ظل التفاصيل التي وضحتها. هل من الممكن أن أبحث عن عمل آخر وهل في هذه الفترة أستطيع الصرف من مرتبي أم لا؟ هل علي إثم إن عملت في الشركة لفترة الإعلام الموقع عليها في العقد والتي تنص على أنه في حالة فسخ التعاقد يجب العمل لمدة بعد تاريخ إعلام الشركة بالاستقالة؟

ملخص الجواب

الواجب أن تتوقف عن إتمام هذا المشروع، وليس العقد ضرورة يبيح المضي فيه، وإن أرادت الشركة بقاءك شهرين، فليكن في عمل مباح، فإن واصلت العمل المحرم لحقك الإثم، مع تحريم الراتب المعطى في مقابل العمل المحرم.

الحمد لله.

حرمة التأمين التجاري

التأمين نوعان: تجاري وتعاوني، وأكثر الموجود هو التأمين التجاري المحرم؛ لقيامه على الجهالة والغرر، وينظر للفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم (205100) ورقم (36955).

ثانيا:

العمل في شركات التأمين

لا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري، ولا الإعانة على ما تقوم به بدعاية، أو برمجة، أو صيانة، أو غير ذلك من وجوه الإعانة؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2

ويلحق المعين إثم من أعانهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  رواه مسلم (4831).

ولا يلتفت لقول من يقول بجواز التأمين التجاري؛ فإن الأمر فيه بيِّنٌ.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين: "أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري: عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني " انتهى من مجلة المجمع - ع 2، ج 1/ 545

وقال الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان: "جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر، مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس، ويعدونهم بإعطائهم نقودا، أقل أو أكثر، متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده. وهذا هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة" انتهى من "خلاصة في حكم التأمين" انتهى من جواب السؤال رقم 8889

واعلم أنه لا يجوز استفتاء من عرف بالتساهل في الفتوى.

قال النووي رحمه الله: "يحرم التساهل في الفتوى , ومن عُرِف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل: أن لا يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه، فلا بأس بالمبادرة , وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة , والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعَه , أو التغليظ على من يريد ضره.

وأما من صح قصده، فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها , للتخليصِ من ورطة يمين ونحوها؛ فذلك حسن جميل. وعليه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا , كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة , فأما التشديد فيحسنه كل أحد." انتهى من المجموع (1/ 79).

ثالثا:

الواجب أن تتوقف عن إتمام هذا المشروع، وليس العقد ضرورة يبيح المضي فيه، وإن أرادت الشركة بقاءك شهرين، فليكن في عمل مباح، فإن واصلت العمل المحرم لحقك الإثم، مع تحريم الراتب المعطى في مقابل العمل المحرم.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب