السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم إرسال ملف موظف للمركز الرئيسي ليرقى إلى وظيفة تتعلق بالقروض الربوية؟

358967

تاريخ النشر : 08-01-2022

المشاهدات : 1661

السؤال

فى الشركة التي أعمل بها عندما يصل الموظف لدرجة "مدير عام مساعد" أقوم بإرسال ملفه الوظيفي للمركز الرئيسي، وفي شركتنا وظائف محرمة منها مثلا وظيفة إنهاء إجراءت قروض ربوىة وأقوم بإرسال الملف الوظيفى للقائم بتلك الوظيفة للمركز الرئيسي عند وصوله لدرجة مدير عام مساعد ويترتب على إرسالي الملف أن تحتسب مستحقات ذلك الموظف عند خروجه على المعاش ــ مع العلم أن الشركه تعطي إجازات مدفوعة الأجر تصل ل 96 يوم بالإضافة إلى إجازات مدفوعة الأجر تمنحها الدولة تصل لحوالى 10 أيام يعنى حوالي 106 يوم مدفوعة الأجر بدون عمل تمنح للموظفين بشركتنا من أصل 366يوم بالسنة ـ فما حكم إرسالى لتلك الملفات للمركز الرئيسي؟

الحمد لله.

أولا:

حكم العمل في وظيفة إنهاء إجراءت القروض الربوية

لا يجوز العمل في وظيفة إنهاء إجراءت القروض الربوية؛ لما في ذلك من الإعانة على الربا، والربا ملعون فاعله وكاتبه وشاهده ومن أعان عليه

قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2

وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

قال الخطابي رحمه الله: "وأما أكْل الربا، فقد ذَكَر شَأنه في كتابه، وأغْلظَ الوعيد له، وسَوَّى رسوله، صلى الله عليه وسلم، بينه، وبين مُوكِلِه؛ إذ كان لا يَتَوصَّل إلى أكله إلا بمُعاوَنَته ومُشارَكَته إيَّاه، فهُما شريكان في الإثْم، كما كانا شريكين في الفِعْل، وإن كان أحدهما مغتَبطا بفِعله لما يَسْتَفْضِلُه من الرِّبح، والآخر مُهْتَضَما بما يَلْحَقُه من النَّقْص. ولله عزّ وجلّ حدود لا تُتَجاوز في وقت العُدْم والوُجْد، وعند اليُسْر والعُسْر، والضرورة لا تلحَقُه بوجه في أن يُوكلَه الربا؛ لأنه قد يَجِد السبيل إلى أن يَتَوَصَّل إلى حاجته بوجه من وجوه المُعامَلات والمُبايَعات" انتهى من شرح البخاري (2/ 1018).

وقال القرطبي: "وموكل الربا: معطيه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: (الآخذ والمعطي فيه سواء)، وفي معنى المعطي: المعين عليه. وكاتبه: الذي يكتب وثيقته، وشاهداه: من يتحمَّل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها. وفي معناه: من حضره فأقرَّه. وإنما سوَّى بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الرِّبا إلا بمجموعهم" انتهى من المفهم (14/ 119).

وقال القاضي عياض: "ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها". انتهى من إكمال المعلم (5/ 283).

وقال النووي رحمه الله: "هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل." انتهى من شرح مسلم (11/ 26).

وقال ابن الملقن: "وكأنه لما أعان على أكل الربا بشهادته وكتابته، وكان سببًا فيه معينًا عليه؛ فلذلك ألحق به في اللعن." انتهى من التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 161).

ولهذا فالواجب الحذر من كل عمل يعين على الربا.

ثانيا:

إذا كان إرسالك لملف الموظف الذي بلغ درجة مدير عام مساعد إلى المركز الرئيسي لا يستلزم أن يعين في الوظيفة المحرمة، بل هناك غيرها من الوظائف المباحة، فلا شيء عليك. 

وإذا لم تكن إلا وظيفة واحدة هي الوظيفة المحرمة، فلا يجوز أن ترفع ملفه ليعين فيها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب