الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

إبدال النذر المعين بما هو أفضل منه

364499

تاريخ النشر : 31-10-2021

المشاهدات : 6796

السؤال

عندي خروف في بيتي، نذرته لله عزوجل، فهل يجوز أن استبدله بغيره أفضل منه، أو أخرج مكانه مالا بأكثر من ثمنه، مع العلم أن الخروف عندي، وبإمكاني ذبحه، وقد عينته هو؟

ملخص الجواب

من نذر ذبح خروف عيّنه، جاز أن يذبح خروفا أفضل منه، أو يذبح بقرة أو بدنة؛ لأن النذر يجوز تغييره إلى الأفضل، سواء كان نذرا معينا أو مطلقا

الجواب

الحمد لله.

من نذر ذبح خروف عيّنه، جاز أن يذبح خروفا أفضل منه، أو يذبح بقرة أو بدنة؛ لأن النذر يجوز تغييره إلى الأفضل، سواء كان نذرا معينا أو مطلقا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

وذلك لما روى أحمد (14919) عَنْ جَابِرٍ:" أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ:  صَلِّ هَاهُنَا ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:  صَلِّ هَاهُنَا ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:شَأْنَكَ إِذًا.

قال شيخ الإسلام: " فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز، بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع، وبإيجاب العبد.

ولا فرق بين الواجب في الذمة، وما أوجبه معينا؛ فإنَّ ما وجب في الذمة، وإن كان مطلقا من وجه، فإنه مخصوص متميز عن غيره ، ولهذا لم يكن له إبداله بدونه، بلا ريب.

وعلى هذا؛ فلو نذر أن يقف شيئا، فوقف خيرا منه: كان أفضل ؛ فلو نذر أن يبني لله مسجدا وصفه، أو يقف وقفا وصفه، فبنى مسجدا خيرا منه ، ووقف وقفا خيرا منه: كان أفضل.

ولو عينه فقال: لله علي أن أبني هذه الدار مسجدا، أو وقفها على الفقراء والمساكين، فبنى خيرا منها، ووقف خيرا منها: كان أفضل؛ كالذي نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام، أو كانت عليه بنت مخاض، فأدى خيرا منها" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/249).

وينظر: "حاشية ابن عابدين" (6/320)، "كشاف القناع" (2/353).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل، مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: (صلِّ ها هنا)، فأعاد عليه فقال: (صل ها هنا) فأعاد الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: (شأنك إذاً) " انتهى من "تفسير القرآن للعثيمين" (4/ 256).

وقال: "وإذا تعينت أضحية، تعلق بذلك أحكام:

أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، إلا أن يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به" انتهى من "مختصر أحكام الأضحية والذكاة" ص12.

وأما إخراج نقود- ولو أكثر من ثمنه- فإنها لا تجزئ؛ لأن الذبح عبادة مقصودة ، وقربة إلى الله تعالى، فإذا نُذرت: وجب الإتيان بها، وفي إخراج النقود أو شراء اللحم تفويت لهذه العبادة.

وينظر: جواب السؤال رقم:(273444). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب