الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

التمسح بالكعبة

السؤال

في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها ، وبمقام إبراهيم ، فما حكم ذلك العمل ؟.

الجواب

الحمد لله.

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال :

" هذا العمل يفعله الناس ، يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له ، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له ، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة ، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " رواه الترمذي (2676) وأبو داوود (4607) .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود .

وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها ، غير الركن اليماني والحجر الأسود ، فإنه يعتبر مبتدعا ، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يمسح الركنين الشماليين ، نهاه ، فقال له معاوية رضي الله عنه : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الأحزاب / 21

وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين ، يعني الركن اليماني والحجر الأسود ، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس .

ومن باب أولى في البدعة ، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم ، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام .

وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم ، والتمسح بأعمدة الرواق – وهي أعمدة المبنى العثماني القديمة - ، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة ، وكل بدعة ضلالة "

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر