السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

تبرع شخص بمال لدراسة ولده وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل للولد أن يعطي الزكاة لأبيه؟

367453

تاريخ النشر : 06-05-2021

المشاهدات : 2135

السؤال

تبرع أحد الأخوة بمبلغ من المال لابني؛ كي يكمل دراسته، وبلغ المال نصاباً، وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة ؟ وإن كنت أنا من أهل الزكاة، فهل يجوز لي أن آخذ منه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، وجبت زكاته، ولو كان مرصودا لحج أو زواج أو دراسة أو غير ذلك؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة. والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وتقدير النصاب بالفضة هو ما عليه أكثر العلماء.

جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة: " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص 103.

ثانيا:

إذا كان التبرع لك لتنفق على دراسة ابنك، فالمال مالك، والزكاة عليك، وليس لك أن تدفعها لنفسك.

وإذا كان التبرع لابنك وقد ملك المال، فالزكاة عليه، وليس له أن يدفعها لك، إلا لو كنت مدينا لا تجد ما تسدد به دينك، فيجوز أن يعطيك من الزكاة لذلك؛ لأن الولد لا يلزمه سداد دين أبيه، بخلاف النفقة، فإن الابن تلزمه نفقة أبيه لو كان الأب فقيرا وهو غني، ولهذا منع من دفع الزكاة له بوصف الفقر، لأنه بذلك يحمي ماله، ويوفر النفقة التي كانت تلزمه.

لكن إذا كان الأب فقيرا –لا يجد كفايته- وكان الابن عاجزا عن الإنفاق عليه مع كونه يملك مالا يبلغ نصابا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يدفع الزكاة لأبيه ، لأنه في هذه الحالة لا يلزمه أن ينفق على أبيه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .

وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استثناء الصورتين السابقتين: " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ،ونفقتها تضر بهم؛ أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار من "الاختيارات" (ص 104).

 والظاهر أن الابن لا تلزمه النفقة على أبيه في الصورة الواردة في السؤال ، لأن المال الذي معه هو محتاج إليه من أجل الدراسة ، إلا إذا كان له عمل يستطيع به تحصيل المال بما يكفيه وزيادة ، فيجب عليه أن ينفق على أبيه من تلك الزيادة .

فالحاصل:

أن التبرع لو ملكه الابن فالزكاة عليه، وليس له أن يعطيك من زكاته إلا إذا كنت غارما، أو كان لا يلزمه أن ينفق عليك .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب