الحمد لله.
أولا:
مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة / 60.
فيعطى الفقير ما يحتاجه لطعامه وشرابه وكسوته وسكنه وعلاجه وسائر حوائجه الأصلية.
وعليه؛ فإذا احتاج المريض لأسطوانة أكسجين ولم يكن يملك ثمنها، فإنه يعطى ثمنها، ولا يعطى أسطوانة؛ لأن زكاة النقود والتجارة تخرج نقودا، لا عروضا أو مواد عينية، في قول جمهور الفقهاء. وينظر: "المجموع للنووي" (5/429)، "الموسوعة الفقهية" (23/298).
ويجوز التوكل عن الفقير في شرائها .
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (3/293): " ويشترط لإجزائها وملك فقير لها: قبضها، ولا يصح تصرفه قبله. ولو وكّل الفقير ربَّ المال في القبض من نفسه، وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه: صح" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص.
ولكن هناك طريقة: إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/481).
ويجوز للمصلحة في بعض الأحيان إخراج الزكاة أشياء عينية، كما لو كان المريض غائب الوعي مثلا، فيشترى له الأسطوانة من مال الزكاة.
وقد سبق في جواب السؤال رقم: (79337) أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية، كالأدوية والغذاء بدلا من دفعها نقودا، إذا كان في ذلك مصلحة.
ثانيا:
أما شراء أسطوانات وجعلها في المستشفى، أو في جمعية خيرية مثلا، وعدم تمليكها للفقير، فلا يصح أن يكون من الزكاة؛ لأن شرط الزكاة التمليك، وهو منتف هنا.
ثم إن هذه الأسطوانات التي توضع في المستشفيات، أو في الجمعيات الخيرية، يستفيد منها عموم المرضى، غنيهم وفقيرهم، ولا تكون خاصة بالفقراء، والغني: لا حق له في أموال الزكاة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى؟
فأجاب : لا يصح . لا بد من التمليك أولاً بوصفه فقيراً ، إلا على قول من يوسع دلالة ( وفي سبيل الله ) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير . وهو قول مرجوح " انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة (236).
فهذه الأسطوانات العامة تشترى من مال الصدقات.
والله أعلم.
تعليق