الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

بيع خواتم الذهب للرجال

36906

تاريخ النشر : 28-07-2005

المشاهدات : 12265

السؤال

ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها ؟.

الجواب

الحمد لله.

بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها , فإن بيعها عليه حرام , لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة , فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم , وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب"