بيع خواتم الذهب للرجال

12,872

السؤال 36906

ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها , فإن بيعها عليه حرام , لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة , فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم , وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال .

المراجع

البيوع المحرمة
الربا

المصدر: 

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب"

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play