الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم إخراج الإنسان زكاة الفطر عنه أكثر من صاع توزع في مدن مختلفة

369413

تاريخ النشر : 25-04-2022

المشاهدات : 4580

السؤال

لدينا عدة خيارات في إخراج زكاة الفطر : - أن تجمع في مسجد المدينة نقدا، وتعطى نقدا، أو طعاما لفقراء المدينة يوما أو يومين قبل العيد. - أن تجمع في غير مسجد المدينة نقدا، وتعطى طعاما يوما أو يومين قبل العيد. - أن ترسل نقدا لأحد البلدان المنكوبة، وتخرح طعاما يوما أو يومين قبل العيد. حرصا على إخراج زكاة الفطر طعاما، وفي وقتها المحدد، مع الحرص على نفع الفقراء، فهل يجوز أن أخرجها ثلاث أو أربع مرات بدون أن أحدد أيهن زكاة الفطر، وأيهن نافلة؟ كأن أقول في نفسي " أول من طابقت منهن السنة فهي زكاة الفطر، والأخرى نافلة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

زكاة الفطر تُخرج طعاما ولا يجزئ أن تخرج نقودا في قول جمهور الفقهاء، والأصل أن تخرج في البلد الذي فيه المزكي، ولا يجوز إخراجها خارج البلد إلا لوجود قرابة أو حاجة أشد.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 345): "نقل زكاة الفطر: اختلف في نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره، وتفصيله ينظر في مصطلح: (زكاة) " انتهى.

وجاء فيها (23/ 331): "نقل الزكاة:

إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقا، بل يجب، وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) . ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي.

واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب.

واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم.

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لحديث معاذ المتقدم، ولما ورد أن عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن، فبعث إليه معاذ من الصدقة، فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني.

وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان.

قالوا: والمعتبر بلد المال، إلا أن المالكية قالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه المال، وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك.

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل أكثرها...

وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال الحنابلة: تكون على المزكي" انتهى.

ثانيا:

لا حرج أن يخرج الإنسان أكثر من صاع، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة، وما زاد عليه فهو تطوع، يثاب المتصدق عليه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟

فأجاب :"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .

وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب