الحمد لله.
إذا حصل إنزال للمني فيجب الغسل من أجل الإنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رواه مسلم (343) .
أما إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً , سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً . وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي : "
" ولو لف على ذكره خرقة وأولجه (أدخله) بحيث غابت الحشفة ولم ينزل فالصحيح : وجوب الغسل عليهما ، لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل " انتهى باختصار .
"المجموع" (2/150) .
القول الثاني : أنه لا يجب الغسل مطلقاً , وهو مذهب الحنابلة , كما في الإنصاف (2/92) . لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل .
القول الثالث : إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا , وهو مذهب المالكية كما في الموسوعة (11/201 ) .
قال ابن عثيمين عن هذا القول الثالث : ( وهو الأقرب , والأحوط أن يغتسل ) اهـ .
الشرح الممتع (1/234) .
تعليق