الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الصيد بالبنادق الهوائية

السؤال

أنا أعيش في منطقة ريفية للغاية، وليس هناك لحم حلال، لذلك قرّرت القيام بالصيد، ولا أريد أن أزعج الجيران بسلاح ناريّ مدوّي، وهكذا قرّرت استعمال مسدس قويّ من طراز بي بي، أو بندقية هوائية كما يسميها البعض، فهل يجوز الصيد ببندقية بي بيـ وذلك لسبب أنّ ذخيرة ال بي بي المُستخدمة عادة ما تكون مستديرة ليست حادّة أو مدبّبة، في معظم الأحيان على الرغم من وجود بعضها إلا أنها لا تزال غير حادة؟ أريد أن أعرف إذا كنت سأقتل الطريدة بواسطة "الصدمة" (ضربة) إذا استخدمت طلقاتها المستديرة الغير حادّة؟ بنادق ال بي بي أقلّ قوة بكثير من الأسلحة النارية الحقيقية، لذلك فإنّ الهدف هو إطلاق النار على الرأس، وإطلاق النار على مسافة لا تتجاوز ثلاثين ياردة من الهدف، بندقية ال بي بي التي سأحصل عليها عيار 0.22، قيل لي من قبل المتخصّص بالبندقية الهوائية: إنّها قادرة على إسقاط الثعلب، على الرغم من أنني لا أعرف مدى إنسانية القتل الذي سيكون عادة، حيث تستخدم البنادق الهوائية لاصطياد طريدة صغيرة مثل السمّان، السناجب، الحمائم والأرانب وهو ما أصيده، فهل يجوز الصيد بهذا المسدس؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط في آلة الصيد أن تكون محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق.

وهذه الطلقات التي تخرج من بندقية الصيد الهوائية: تخزق وتنفذ داخل الجسم، فيصح الصيد بها.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/ 133): " ويمكن أن تختصر شروط الآلة فيما يلي:

الشرط الأول:

أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق، وإلا لا يحل بغير الذبح.

ولا يشترط فيها أن تكون من الحديد، فيصح الاصطياد بكل آلة حادة، سواء أكانت حديدة، أم خشبة حادة، أم حجارة مرققة الرأس، أم نحوها تنفذ داخل الجسم.

الشرط الثاني:

أن تصيب الصيد بحدها فتجرحه، ويتيقن كون الموت بالجرح، وإلا لا يحل أكله؛ لأن ما يقتل بعرض الآلة أو بثقله يعتبر موقوذة، وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلى قوله سبحانه: والموقوذة. ولما روي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. [رواه مسلم]، وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت فسميت فخزقت فكل، فإن لم يتخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت [رواه أحمد]. ولما ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين [متفق عليه]".

وجاء فيها(28/ 135): " الاصطياد بالبندق:

يطلق البندق على معان، منها: ما يؤكل، ومنها: ما يصنع من طينة مدورة أو رصاصة يرمى بها الصيد. والواحدة بندقة، والجمع بنادق.

والمراد به هنا: ما يرمى به الصيد.

أما ما يصنع من الطين، فقد اتفق الفقهاء على أن ما قتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل أكله، لأنها تقتل بالثقل لا بالحد...

وقال البجيرمي: وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق، وبه صرح في الذخائر، ولكن أفتى النووي بجوازه، أي الرمي بالبندق، وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت فيه غالبا، كالإوز، فإن مات كالعصافير فيحرم، فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها، أو قطعت رقبته حرم، وهذا التفصيل هو المعتمد...

وهذا كله في البندق المصنوع من الطين أو الرصاص من غير نار.

أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار، فاختلف الفقهاء في ذلك، فصرح الحنفية والشافعية بالحرمة...

وصرح الدردير من المالكية بالجواز، حيث قال: وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح، كذا اعتمده بعضهم، ثم فصّل الدسوقي فقال: الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين، لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة.

واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع، قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز؛ لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة، الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخزق والنفوذ في الرصاص تحقيقا، وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر" انتهى.

وانظر جواب السؤال رقم:(121239) ففيه حل ما صيد بالبندقية.

ولا فرق بين بندقة الرصاص، أو البندقية الهوائية لا سيما إذا صيد بها حيوان صغير كالحمام والأرانب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة