الحمد لله.
( الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " . رواه الترمذي (715) وابن ماجه (1667) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 575) اهـ . كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
فالحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام ، فإنها تأخذ حكم المريض ، فتفطر وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/185 .
أما إذا كانت لا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام فإن الواجب عليها أن تصوم ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
والغالب أن الحامل يشق عليها الصيام ، لا سيما في الأشهر الأخيرة ، وربما يؤثر صيامها على الحمل . وعليها أن ترجع في ذلك إلى قول طبيب ثقة .
انظر الشرح الممتع (6/359) .
والله أعلم .
تعليق