الحمد لله.
من سنن الإسلام - إذا تيسر - في النكاح إعلانه والضرب عليه بالدف ، تمييزاً له عن السفاح الذي غالباً يكون في السر ، وإذا وجد العقد بأركانه وشروطه فهو صحيح ولو لم يرض الأهل ، ومسألة الكفاءة إنما هي في الدين وقد بينها الله في كتابه فيمكن للمسلم أن يتزوج المسلمة والكتابية بشرط أن تكون عفيفة ولا يجوز له أن يتزوج المشركة ولا الزانية ، ويحرص على ذات الدين ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلماً وأما الكتابي فليس بكفء لها وتحرص على من اتصف من المسلمين بالديانة وحسن الخلق .
وفي الحالة الواردة في السؤال يمكن أن يقال ما يلي :
أولاً : لا يجب على الزوج أن يطلق زوجته إذا طلب والده منه ذلك .
ثانياً : حق الوالد عظيم والإحسان إلى الأهل واجب ، وإذا كان والدك مريضاً بالقلب فالأولى ألا يعلم بهذا الزواج ، ويَبْعٌد أن يكون موقفه قد تغير لأن مبناه على نظرة طبقية وكبار السن يصعب تغييرهم لقناعاتهم .
ثالثاً : يلزمك أن تتأكد من موقف أهلك الأخير ومدى رضاهم بزواجك من المرأة المذكورة فربما سمعوا بزواجها فأرادوا أن يرضوك لظنهم أنها تزوجت بغيرك ، وربما سمعوا بزواجها منك فأرادوا أن يعلموا ذلك منك ، إذا تأكدت من صدق موقفهم فلا مانع أن تستأذن منهم ومن والدك في زواجك فإن أذنوا فذلك ما أردت ، وإن لم يحصل الإذن بقيت على حالك لئلا يترتب على معرفتهم بزواجك مفاسد أسرية .
أمّا بالنسبة لإعادة العقد فقد عرضنا الموضوع على سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بما حاصله أن العقد الأول إذا كان مستوفيا لشروطه ولم يقم شيء من الموانع فإنه عقد صحيح فلا تُعد العقد حتى لا يكون مجالا للتلاعب وعليك أن تسعى في إرضائهم بكل وسيلة وإخبارهم بأن الأمر قد تمّ بالطريقة المناسبة وإذا خُشيت على حياة أبيك خشية حقيقية فقد يقال إن إعادة العقد من باب الضرورة . والله تعالى أعلم .
تعليق