الحمد لله.
أولا :
لا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم (آل النبي صلى الله عليه وسلم) ، وذلك لشرفهم .
ينظر: "الشرح الممتع" (6/257).
ودليل ذلك : ما رواه مسلم (1784) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس.
قال النووي رحمه الله ، في "شرح صحيح مسلم" :
"قوله : ( إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ): دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة، سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل، أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا .
وقوله : (إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس) تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّة فِي تَحْرِيمهَا... أَنَّهَا لِكَرَامَتِهِمْ، وَتَنْزِيههمْ عَنْ الأَوْسَاخ. وَمَعْنَى ( أَوْسَاخ النَّاس ) أَنَّهَا تَطْهِير لأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ؛ فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الأَوْسَاخ" انتهى .
ثانيا :
النسب إنما يكون من جهة الأب لا من جهة الأم، فمن كانت أمه من آل البيت، فله نوع من الشرف بلا شك، لصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة.
قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (4/217):
"مطلب في الشرف من الأم ...
فالنسب للأب فقط، فليس فيه دليل على أن ابن الشريفة شريف، ولذا قال الشارح في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا: إن الشرف من الأم فقط غير معتبر ، كما في أواخر فتاوى ابن نجيم، وبه أفتى شيخنا الرملي، نعم ، له مزية في الجملة اهـ" انتهى.
وجاء في "تكلمة حاشية ابن عابدين" (1/268):
"يؤيده قول الهندية عن البدائع: فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم اهـ .
فلا تحرم عليه الزكاة ... ولا يدخل في الوقف على الأشراف ...
أقول: وإنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل" انتهى .
فظهر بهذا ، أنه يجوز إعطاء الزكاة لمن أمه من آل البيت ، وأبوه ليس منهم.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (367977).
والله أعلم.
تعليق