السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

ما المقصود بحديث: (كان يَمنَعُ أهلَه الحِلْيةَ والحريرَ)؟

383967

تاريخ النشر : 12-09-2022

المشاهدات : 5764

السؤال

عن عُقبةُ بنُ عامرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يَمنَعُ أهلَه الحِلْيةَ والحريرَ، ويقول: (إن كنتُم تحبُّونَ حِلْيَةَ الجنَّةِ حريرَها فلا تلبَسوها في الدُّنيا)، فما هو شرح هذا الحديث؟ وهل هذا خاصّ بزوجات الرسول، أم أنّه ينطبق على جميع المسلمات؟

الجواب

الحمد لله.

روى النسائي (5136)، وأحمد في (28/545): عن عَمْرو بْن الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا).

وصححه محققو المسند.

وظاهر هذا الحديث يوحي بحرمة الذهب والفضة والحرير على النساء.

والثابت: جواز الذهب والفضة والحرير للنساء، وقد ورد في هذا عدة نصوص، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (11886).

وهذا الذي مضى عليه أهل العلم وجرى العمل به.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة " انتهى من "المجموع" (4/442).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق " انتهى من"مجموع الفتاوى" (25 / 64).

والواجب عند تعارض النصوص أن يحاول الجمع بينها ما أمكن ذلك.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

" والمقرر في علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعا، ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان، وليسا بمتعارضين، وإنما أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى " انتهى من"أضواء البيان"(5/161).

وقد تعدّدت آراء أهل العلم في فهم هذا الحديث، ومحاولة الجمع بينه وبين النصوص المبيحة للذهب والحرير للنساء، ومن ذلك ما قاله المنذري رحمه الله تعالى:

" وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل.

أحدها: أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب.

الثاني: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها...

وقد اختلف العلماء في ذلك...

الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته.

وقال النسائي: "باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب"، ثم صدره بحديث عقبة بن عامر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا )، وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا، وقال: صحيح على شرطهما... " انتهى من "الترغيب والترهيب"(1 /313–314).

ويحتمل أن هذا المنع صدر على وجه التزهيد في هذه الدنيا والحث على التعلق بالآخرة، وهو اختيار أزواجه رضوان الله عليهن، كما في قوله تعالى:

( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب/28 –29.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" هذا أمر من الله لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن - رضي الله عنهن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

روى البخاري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنّ عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: وإن الله قال: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ) إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي أيّ هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ).

وكذا رواه معلقا عن الليث: حدثني يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، فذكره وزاد: قالت: (ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت)" انتهى من "تفسير ابن كثير" (6 / 401).

وقد ترجم الإمام ابن حبان، رحمه الله في صحيحه، على هذا الحديث: " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ" انتهى، من "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (12/975).

وقال عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى:

" قوله: (يمنع أهله الحلية والحرير) تنبيها على الزهد والتقوى وترغيبا فيما عند اللَّه " انتهى. "لمعات التنقيح" (7 / 395). وينظر أيضا : "مرقاة المفاتيح" لملا علي القاري (7/2807).

فالحاصل؛ أن تحلي النساء بالذهب والفضة، ولبسهن للحرير؛ كل هذا جائز إذا لم يكن على وجه محرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب