الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم بيع وتركيب أنظمة مراقبة مع كونه لا يملك الأجهزة عند العقد

385313

تاريخ النشر : 07-09-2022

المشاهدات : 2684

السؤال

أنا أقوم بتركيب أنظمة المراقبة للمنازل والمحلات التجارية، بحيث إنني أقوم بشراء البضاعة التي يوصي عليها الزبون، وأقوم بتركيبها له في منشأته، ثم أخذ المبلغ منه مع المربح، أي إنني أقوم بوضع ربح كمبلغ معين على كل سلعة، مثل الكاميرا، وجهاز التسجيل، وجهازت التخزين، مع أجور التركيب لي وللعاملين معي، ثم أقوم بدفع ثمنها للتاجر الذي قمت بشرائها منه بعد الانتهاء من العمل لدى الزبون. فما حكم عملي بهذه الطريقة، وهل وقعت بدائرة الحرام والعياذ بالله تعالى؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج أن تتفق مع الزبون على تركيب نظام المراقبة وأن تكون الأجهزة منك، وهذا يدخل في عقد الاستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وهو مستثنى من (بيع ما ليس عندك)، فيجوز أن تتعاقد مع الزبون، ثم تذهب وتشتري الأجهزة ومواد العمل.

ويشترط لذلك بيان صفة الأجهزة ونوعها، وتحديد الأجل، ومعرفة الثمن، ويجوز أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (67 /3/ 7): "يُشترط في عقد الاستصناع بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وأن يُحدد فيه الأجل، ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة".

ثانيا:

إذا كان الزبون لا يرغب في كون الصفقة مجملة تشتمل على أجهزة ومواد وتركيب، ويريد أن يعرف ثمن الأجهزة، وكنت لا تملك الأجهزة عند التعاقد، فيمكن التعامل معه وفق الصيغ الآتية: 1. الوكالة بالأجرة. 2. أو البيع بالمرابحة. 3. أو عن طريق عقد السلم .

وقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم:(345772). 

فتبيع الأجهزة وفق صيغة من هذه الصيغ، كما تبيع له مواد التركيب، أو يشتريها هو بنفسه، وتركبها بأجرة معلومة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب