الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ترى بقعة بنية حمراء جافة قبل العادة بأيام

38750

تاريخ النشر : 10-04-2003

المشاهدات : 40131

السؤال

عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً  وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين .
السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة . أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي .

الجواب

الحمد لله.

ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة ، فهذه محل تفصيل :

فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة .

وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض .

وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة .

والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .

فأجاب رحمه الله :

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة .

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب