الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

استثمر ماله مع شخص وتبين أنه نصب على أناس فما حكم الربح الذي أخذه؟ وما حكم أخذه بيتاً منه دون بقية الغرماء؟

390458

تاريخ النشر : 19-08-2022

المشاهدات : 625

السؤال

كان لى قريب أعطيته مالى ليتاجر به، وكسبت معه مالا، وكنا نعمل 3 سنوات، وكان هناك ورق يثبت تجارته، وكانت نسبة ربح المال عالية، ثم بعد ذلك وجدت أنه أخذ مال من أكثر من شخص، وفي آخر الأمر قال: إنه نصاب، أنا ربحت منه كثيرا، ولكن عندما قال: إنه نصاب كان لي معه ما يقارب من مليون جنيه مالا بربحه، ورغم هذا أنا ربحت منه في الفترة الأخيرة، وأخذت بضاعة من مخزنه تقدر ب400 ألف، ويوجد شخص آخر له مليون جنيه، وأخذ منه بيتا، ويوجد آخرون لم يأخذوا شيئا. السؤال: ما حكم المال الذي كسبته منه؟ وما حكم أخذى البضاعة وأخذ الآخر البيت؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان قريبك قد نصب على أناس وأخذ أموالهم وكان يعطيك ربحا كثيرا زائدا، فإن تبين أن هذا الربح كله من أموال الناس، فما أخذته يحسب من رأس مالك؛ لأنه لا ربح في الحقيقة.

وإن كان الربح بعضه من التجارة وبعضه من النصب، فالذي من التجارة ربح، والثاني يحسب من رأس مالك.

ومعلوم أنه إذا خسر الشريك أو المضارب، عن تعد منه وتفريط: فإنه يلزمه رأس المال، ولا يلزمه الربح الذي كان مؤملا.

فما أخذته من ربح وتبين أنه لم يربح، فإنه يحسب من رأس مالك، ولا يحل أن تطالب به مرة أخرى.

ثانيا:

إذا كانت أموال هذا الشخص لا تفي بما عليه، فإن الغرماء يقتسمون ماله بنسبة ما لهم، ولا يحل لأحد أن يستأثر ببيت أو بضاعة أو غيرها.

ولو قسم ماله بين الغرماء ثم ظهر غريم جديد رجع عليهم بقدر حصته.

قال في "كشاف القناع" (3/437):

"(ثم يقسم) الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلَّس (بين باقي الغرماء)، لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس، على (قدر ديونهم)؛ لأن فيه تسوية بينهم، ومراعاة لكمية حقوقهم.

فلو قضى الحاكم، أو المفلس، بعضهم: لم يصح؛ لأنهم شركاؤه؛ فلم يجز اختصاصه دونهم.

(ولا يلزمهم)، أي الغرماء، (بيان أن لا غريم سواهم)؛ بخلاف الورثة، ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه...

(وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تُنقَض) القسمة، (ورجع) الغريم الذي ظهر (على كل واحد، بقدر حصته)؛ لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر.

(فلو كان) للمفلس (ألف اقتسمه غريماه نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما: رجع) الثالث (على كل واحد بثلث ما قبضه)، وهو خمسمائة، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان " انتهى.

فالواجب الجلوس مع الغرماء، وتوزيع أموال هذا الشخص على قدر ديونهم بالنِّسب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب