السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

اشترط على عامل المضاربة أن يتحمل 25% من الخسارة وخسر المال بالفعل فما الذي يلزم ؟

395822

تاريخ النشر : 15-04-2023

المشاهدات : 1641

السؤال

أعمل في البورصة الأسهم لعدة سنوات، وعرض علي رجل أعمال بأن ندخل شراكة، على أن يكون رأس المال منه بشكل كامل، والنسبة التي أحصل عليها هي 25% من الربح، وإذا حصل خسارة أدفع له 25% من قيمة الخسارة من رأس المال الذي وضعه، وطبعاً الإدارة أنا من يستلمها، وبدأت بالعمل، وبالبداية تم تحقيق أرباح جيدة، ولكن حصل بعدها انهيارات بالسوق، وخفضت قيمة الأسهم، وانخفض رأس المال تقريباً إلى النصف، ولكن مازلت مستمرا بالعمل، ولا يوجد أي مشكلة، ولكن بعد فترة بدأ يتدخل، ويقول لي: أنت لا تعمل بشكل صحيح، وهذا لا يعجبني، وبدأ يتصرف تصرفات ليست صحيحة كمتداول، وخطرة جداً على الحساب، وحذرته، وقلت له: هذا غلط سيؤدي لخسارة الكبيرة، وأريد الخروج من الشراكة، قال: لا، لا تقلق، افعل ما أقول فقط، وخلال شهرين قام بخسارة كل شيء، وقال لي أريد نسبة 25% من رأس مالي كما اتفقنا، ولكن قلت له: قلت لك إن ما تفعله غلط، وإننا اتفقنا أنني من أدير وليس أنت، وكل ما تفعله كنت أقول لك غلط، ولا تستمع، وتقول: افعل ما أقول، والآن تريد مني النسبة، في هذه الحالة ماذا يجب أن أفعل؟

الجواب

الحمد لله.

إذا اشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، فهذه شركة مضاربة.

والقاعدة في الشركات كلها: أن الخسارة تكون على رب المال أو أرباب المال، وأما العامل فيخسر جهده وعمله، إلا إذا تعدى أو فرط، فيضمن حينئذ.

واشتراط أن يشارك العامل في الخسارة: اشتراط فاسد، لكنه لا يفسد العقد.

قال ابن عبد البر رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه، ولا استهلاك له ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء" انتهى من "الاستذكار" (21/ 124).

وقال ابن القطان رحمه الله: "واجمع المسلمون جميعًا أن لا ‌خسران ‌على ‌العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/200).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " متى شرط على المضارب (العامل) ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة [يعني: جزءً من الخسارة]: فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافا.

والعقد صحيح. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة , ومالك.

وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة. والمذهب الأول " انتهى من "المغني" (5/40).

وعليه؛ فإذا لم يثبت تعديك بمخالفة الشروط، أو تفريطك في الاستثمار، فإنك لا تتحمل شيئا من الخسارة، ولا عبرة بالشرط الفاسد.

ولو اختلفتما هل حصل تفريط منك أو لا، فالمرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال من الاستثمار.

فإن لم يتبين لهم شيء، فالقول قول العامل بيمينه فيحلف أنه لم يفرط.

قال في "كشاف القناع" (3/384): " (والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد)؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف؛ فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، كالمودع؛ (سواء كان بجعل أم لا) ...

(أو اختلفا) أي الوكيل والموكل (في تعديه أو تفريطه في الحفظ، أو) اختلفا في (مخالفة) الوكيل (أمر موكله)، فقول وكيل بيمينه؛ لأن الأصل براءته...

(وكذا) أي: كالوكيل في ذلك: (كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر) والمودع؛ يقبل قولهم في التلف، وعدم التفريط والتعدي" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب