الحمد لله.
من استفاد نخلا بإرث أو غيره، وكان ما عليها من تمر لا يبلغ النصاب، لكن له تمر آخر، فإن التمر يُضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فإن كمل النصاب لزمته الزكاة.
والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
والنصاب يساوي 612 كيلو تقريبا.
ومما يدل على ضم التمر بعضه إلى بعض، ولو اختلفت أنواعه عموم حديث أبي سعيد الخدري السابق ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقاً ، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً، ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/316): " لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ , فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73): " وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي، وهكذا، وكذلك في البر فالمعية، واللقيمى، والحنطة، والجريبا، يضم بعضها إلى بعض" انتهى.
وعليه فتلزمك زكاة ثمرة ما ورثت من نخل، حيث كان لك واحة نخيل كما ذكرت.
ونسأل الله أن يبارك لك، ويتقبل منك.
والله أعلم.
تعليق