الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

دفع مالا للإصلاح بين امرأة وأخيها فهل له أن يعده من الزكاة؟

396823

تاريخ النشر : 09-04-2023

المشاهدات : 2002

السؤال

حصل نزاع بين ابن عمي واخته، حيث قامت ببيع نصيبها من بيت والدها له بملغ بمبلغ 200 ألف جنيه، وتم أخذ مبلغ 120 ألف جنيه، وتبقى لها 80 ألف جنيه، تعهد أخوها أن يسدد هذا المبلغ 80 ألف خلال سنة أو سنتين، خلال دفعات، أو أقساط غير محددة المدة، حيث إن أخاها غير موظف، ولا يمتلك دخلا ثابتا، وقد استطاع توفير 200 ألف جنيه نصيب أخته من منزل والدها من خلال بيع شقة له بمكان آخر؛ لأجل أخته، وخسر فيها 30 ـلف جنيه، المشكلة أن الأخت وأخاها اختلفا على هذا المبلغ، وهو 30 ألف جنيها خسارة الشقة، وحدث الشقاق بينهما، فتدخلت للإصلاح بينهما، وقسمت هذا المبلغ مناصفة بينها وبين أخيها، كل واحد منهم يتحمل النصف فى الخسارة، ولكنها رفضت أن تتحمل نصف الخسارة وهو مبلغ 15 ألف جنيها، فدفعت عنها ذلك المبلغ، وذلك للإصلاح بين الأخ وأخته، وقد دفعت هذا المبلغ دون علم ابنة عمي، وفعلا تم الصلح بينهما. السوال: هل يجوز احتساب ذلك المبلغ من زكاتى السنوية؛ على اعتبار ابنة عمي من الفقراء أو المساكين، وعلى اساس أن باقى نصيبها من بيت أبيها لن تتحصل عليه من أخيها إلا بعد فترة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من دفع مالا لشخص بغير نية الزكاة، ثم أراد احتسابه من الزكاة، لم يصح ذلك؛ لأنه تشترط نية الزكاة عند إخراجها.

قال في "كشاف القناع" (2/ 260):

"ولا يجزئ إخراجها إلا بنية؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو صدقة الفطر.

فلو لم ينو: لم يجزئه ما أخرجه، ولو تصدق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهاتٌ، من زكاة، وكفارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينةَ تُعيّن؛ فاعتُبرت نية التمييز" انتهى.

وعلى ذلك؛ فإذا كنت لم تنو الزكاة عند دفع المال عن ابنة عمك، فلا يجزئ ذلك عن الزكاة ولو كانت مستحقة للزكاة .

ثانيا:

إذا كنت نويت الزكاة عند دفعك المال عن ابنة عمك ؛ فيُنظر : هل هي مستحقة للزكاة أم لا؟

فإذا كانت مكفية النفقة بنفقة زوجها، فلا تستحق الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة.

وإن كان عليها دين، جاز إعطاؤها لكونها من الغارمين ويلزمها أن تسدد الدين من هذا المال فعلا.

وأما المبلغ المتنازع عليه بينها وبين أخيها، فليس دينا عليها؛ إذ لا يلزمها المشاركة في الخسارة التي حصلت لأخيها.

وعليه؛ فإنها لا تُعطى من الزكاة لسداد هذا المبلغ، ولا يسدد عنها من الزكاة، ويكون ما دفعته إحسانا وخيرا تؤجر عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب