الحمد لله.
أولا:
من دفع مالا لشخص بغير نية الزكاة، ثم أراد احتسابه من الزكاة، لم يصح ذلك؛ لأنه تشترط نية الزكاة عند إخراجها.
قال في "كشاف القناع" (2/ 260):
"ولا يجزئ إخراجها إلا بنية؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو صدقة الفطر.
فلو لم ينو: لم يجزئه ما أخرجه، ولو تصدق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهاتٌ، من زكاة، وكفارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينةَ تُعيّن؛ فاعتُبرت نية التمييز" انتهى.
وعلى ذلك؛ فإذا كنت لم تنو الزكاة عند دفع المال عن ابنة عمك، فلا يجزئ ذلك عن الزكاة ولو كانت مستحقة للزكاة .
ثانيا:
إذا كنت نويت الزكاة عند دفعك المال عن ابنة عمك ؛ فيُنظر : هل هي مستحقة للزكاة أم لا؟
فإذا كانت مكفية النفقة بنفقة زوجها، فلا تستحق الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة.
وإن كان عليها دين، جاز إعطاؤها لكونها من الغارمين ويلزمها أن تسدد الدين من هذا المال فعلا.
وأما المبلغ المتنازع عليه بينها وبين أخيها، فليس دينا عليها؛ إذ لا يلزمها المشاركة في الخسارة التي حصلت لأخيها.
وعليه؛ فإنها لا تُعطى من الزكاة لسداد هذا المبلغ، ولا يسدد عنها من الزكاة، ويكون ما دفعته إحسانا وخيرا تؤجر عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
تعليق