الحمد لله.
يجوز العمل في مجال تأمين المواقع الإلكترونية، وسد الثغرات التي يمكن أن تخترق من خلالها، بشرط أن تكون مواقع مباحة، فلا يجوز تأمين مواقع البنوك الربوية أو محلات القمار والخمور ونحو ذلك؛ لما فيه من الإعانة على بقائها، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ويجوز تأمين المواقع المباحة، كالمواقع الطبية أو مواقع الألعاب المباحة، ولو اشتمل الموقع على شيء من المنكر كصور المتبرجات؛ فالاعتبار بالغالب والأصل الذي يقوم عليه الموقع.
ومواقع الدورات: إن كان الغالب فيه كون الدورات مباحة، فلا حرج في تأمينها؛ حفظا للأموال والجهود المباحة.
ومن قواعد الفقه: يغتفر في التابع، ما لا يغتفر في غيره، والمؤمّن لهذه المواقع المباحة لا يعتبر معينا على نشر الصور المحرمة؛ لأن هذه المواقع ليست لنشر الصور في الأساس، بل لأغراض أخرى مباحة، أو هو إعانة بعيدة غير مقصودة.
وينظر في ضابط الإعانة على المعصية: جواب السؤال رقم: (247586).
والله أعلم.
تعليق