الحمد لله.
من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة كالحلق أو التقصير فعليه عند العلماء فدية ( دم ) يذبح في مكة ويوزع على الفقراء
سئل الشيخ ابن عثيمين عمن اعتمر ولم يحلق أو لم يقصر ناسيا أو جاهلا فما حكم عمرته ؟
فأجاب :
العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر ، وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة ، وإنما هو من الواجبات ، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان ، فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء ، ولا إثم عليه [في] هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا . اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/466) 1000
وسئل أيضاً عن رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج ، ماذا يلزمه ؟
فأجاب :
الظاهر أنه باق على تمتعه ، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية ، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء ، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه ، أما النسك فهو تمتع ، لأن هذه هي نيته . اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/468) 1004.
تعليق