السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

لم تطف طواف العمرة لأنها كانت حائضاً

39814

تاريخ النشر : 03-12-2008

المشاهدات : 10761

السؤال

أديت العمرة في آخر يومين من رمضان ولكن وقتها كان لدي الحيض ، فأحرمت من الميقات وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ، ومنعني الحيض من الطواف ، وبعد انتهاء الحيض بحوالي يوم أديت صلاة العيد ، وأديت طواف الوداع ، ورجعنا إلى بلادنا ، فهل هذه العمرة صحيحة ؟

الجواب

الحمد لله.

أصبتِ في أشياء وأخطأتِ في أخرى ، فقد أصبتِ في الإحرام من الميقات – وأنتِ حائض - ، وأصبتِ في الامتناع عن الطواف ، لكنك أخطأتِ في السعي والتقصير ، وأخطأتِ في عدم الإتيان بطواف العمرة والسعي بعد طهارتك .

وتقديم السعي على الطواف يرى بعض العلماء أنه جائز في الحج دون العمرة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

"يشترط تقديم الطواف على السعي ، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف : وجب عليه إعادته بعد الطواف ؛ لأنه وقع في غير محله .

فإن قال قائل : ما تقولون فيما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ، فقال له رجل : سعيتُ قبل أن أطوف قال : " افعل ولا حرج " ؟

فالجواب : أن هذا في الحج وليس في العمرة ...." انتهى .

" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ) .

وأنت الآن لا تزالين على إحرامك بالعمرة ، لأنها لم تتم ، والواجب عليكِ : الرجوع إلى مكة والقيام بطواف العمرة الذي تركتيه ، وإعادة السعي مرة أخرى ، وعليك التقصير بعده ، ولا عبرة بتقصيرك السابق لأنه وقع في غير محله .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء فيمن طاف على غير طهارة :

"لا تزال محرماً بالعمرة ؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر ، وعليك : أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت ، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبذلك تمت عمرتك" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/237، 238) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب