الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اقترض الوكيل من مال الزكاة ثم أعسر فهل يعطى من الزكاة ليسدد ما عليه؟

399649

تاريخ النشر : 10-02-2023

المشاهدات : 1824

السؤال

أرسلت الزكاة لأخي للتوزيع الشهري، كان لديه عمل جيد، وطلب أن يستخدم مال الزكاة مع ماله لشراء أرض، أكّد أنه سيدفع شهريًا من الراتب ما أخذه من أموال الزكاة، فهو يضمن ما أخذه من مال الزكاة، لكنه فقد وظيفته، ولم يتمكن من دفع الزكاة لمدة تسعة أشهر، حاول بيع الأرض لكنه لم يستطع، فهل يمكنني أن أدفع دينه من الزكاة هذا العام؟ حصل مؤخرًا على وظيفة تغطّي احتياجاته الأساسية، لكنها لا تكفي لاسترداد الأموال.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا يسيرا لمصلحة.

وعليه؛ فقد أخطأت بالسماح لأخيك أن يقترض من مال الزكاة.

قال النووي رحمه الله: " يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وآتوا الزكاة)، والأمر على الفور .. " انتهى من "شرح المهذب" (5/308).

وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 294): " ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى وجبت، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر.

واحتجوا بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، والأمر المطلق يقتضي الفور عندهم؛ ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك؛ ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعا لحقهم في وقته" انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن إقراض المحتاجين إلى الزواج من الزكاة.

فأجابت "بأن الزكاة تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وسائر أصناف أهل الزكاة، تمليكا لهم، ويجب المبادرة في توزيعها على مستحقيها؛ إبراء لذمم أصحابها، كما أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التصرف في أموال الزكاة بإقراض المتزوجين ونحوهم منها؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء والمساكين وقضاء دين الغرماء، وفي إقراض أموال الزكاة تفويت تلك المصالح على مستحقيها أو تأخير استفادتهم منها.

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 455) المجموعة الثانية.

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (276062). 

وأما توزيع الزكاة شهريا، كما جاء في السؤال: فإن كان لكل شهر نصاب من المال، يخرج زكاته، فيه، كأن يكون له كسب متجدد، وكل شهر كسبه يبلغ النصاب، فيخرج زكاة كل شهر على حدة ؛ فلا بأس بذلك.

لكن هذا لا يكاد يعمل به أحد .  

وإن كان المراد أنه يعمد إلى ما وجب عليه من الزكاة في رأس الحول، فيخرجها مقسطة على شهور السنة، فهذا فيه تفصيل:

فإن كان يؤخر ما يجب عليه من الزكاة، ليقسطها على الأشهر، فهذا غير جائز، وقد سبق بيان أن الزكاة تجب على الفور.

وإن كان يريد أن يقسط الزكاة على أشهر السنة، لحاجة الفقراء إلى معونة كل شهر، أو لغير ذلك من المصالح، فإنما يجوز ذلك إن كان يخرجها معجلة، فمتى كان عنده نصاب من المال، جاز له أن يخرج زكاة معجلة عن ماله، مقسطة على الأشهر، حتى إذا جاء رأس الحول، حسب ما أخرجه، فإن بلغ زكاة ماله، فذاك، وإلا أخرج البقية، وهذا جائز، لا سيما إن وجدت حاجة أو مصلحة تدعو إليه.

وينظر جواب السؤال رقم:(52852)، ورقم:(139580). 

ثانيا:

يلزم أخاك إخراج قدر ما أخذ، وإعطاؤه لمستحقي الزكاة.

وإذا لم يكن معه ما يسدد به هذا الدين، جاز أن تعطيه من زكاة مالك هذه السنة ليسدد دينه، فيأخذ المال ويدفعه للفقراء والمساكين؛ لأنه من جملة الغارمين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب