الحمد لله.
استعمال مفكرة، أو ورقة للتذكير بالأوراد، أو العبادات، أو التذكير بأسماء من يدعو لهم الداعي، ونحو ذلك : كل ذلك من الوسائل العادية التي لا يُقصد بها التعبد، والأصل في مثل هذا الجواز والإباحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله، أو أحبها: لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات: فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى...
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 16 – 18).
ولا ينهى عن شيء منها إلا بدليل.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
" واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر، إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين " انتهى من"أضواء البيان" (2/207).
ومثل هذه الأمور لا يظهر فيها شيء منهي عنه، خاصة إذا احتاج إليها الإنسان لكثرة نسيانه.
والله أعلم.
تعليق