السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ما حكم تعليم اللغة الأجنبية لمن يستعملها في الحرام؟

402917

تاريخ النشر : 10-10-2023

المشاهدات : 1599

السؤال

أنا أريد تعليم اللغة اليابانية، ولكن لدي إشكال حينما رأيت منشورا به سؤال لماذا تتعلون اللغة ؟ فكانت أغلب الإجابات" لنستمع إلي الإنمي بدون ترجمة، والإنمي هذا يشمل المحرمات "الرسوم المتحركة اليابانية". فهل علي إثم إن تيقنت أن أغلبهم سيستخدمونه في هذا، وهذا محرم؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل في تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها أنه جائز، وقد يكون مطلوبا يثاب عليه المسلم إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية أو دنيوية ، كالدعوة إلى الله، أو الرد على شبهات الطاعنين في الإسلام، أو تعليم الناس علما دنيويا نافعا ... ونحو ذلك.

ثانيا :

أما تعليم اللغة لمن يستعملها في الحرام فذلك لا يجوز، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة/2.

وبناء على هذا، فمن علمت أو غلب على ظنك أنه يتعلم اللغة من أجل الاستعانة بها على الحرام، فلا يجوز تعليمه.

أما من لم تعلمي –أو يغلب على ظنك – منه ذلك، فلا حرج في تعليمه.

قال ابن قدامة رحمه الله: "بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم.".

ثم قال بعد أن قرر المسألة: "إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك.

فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. ...
وهكذا الحكم في كل ما يُقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، وأشباه ذلك= فهذا حرام، والعقد باطل؛ لما قدمنا.

قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل، نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه، يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبيعه، ومن يخترط الأقداح: لا يبيعها ممن يشرب فيها. ونهى عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس بيعه للنساء.

وروي عنه ; لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار. وعلى قياسه البيض، فيكون بيع ذلك كله باطلا" انتهى من "المغني" (4/155).

وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم: (105325). 

ولا يلزمك سؤال المتعلم عن سبب تعلمه، لأن الأصل جواز التعلم كما سبق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب