الحمد لله.
أولا:
إذا أجنبت الحائض، أو احتلمت، أو حاضت وهي جنب، شرع لها أن تغتسل من الجنابة، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف؛ لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض، وانظر جواب السؤال رقم: (2564)، (60213).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/134) : " فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها, صح غسلها, وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد, وقال: تزول الجنابة, والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال: ولا أعلم أحدا قال: لا تغتسل إلا عطاء, وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل" انتهى بتصرف .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(91793).
ثانيا:
من احتلم، أي رأى في نومه حلما، ولم ير بللا بعد استيقاظه، أو التبس عليه الأمر: لم يلزمه الغسل، لكنه لو اغتسل احتياطا فهو أولى.
وعليه؛ فينبغي أن تغتسلي من الجنابة، لتتمكني من قراءة القرآن بيقين.
والله أعلم.
تعليق