الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446 - 4 ديسمبر 2024
العربية

ارتجاع السوائل إلى المريء هل هو من المفطرات

السؤال

أشكو من حموضة في المعدة مما يسبب لي ارتجاع سائل حامض إلى فم المريء فهل يعتبر هذا من مبطلات الصوم ؟.

الجواب

الحمد لله.

ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغير اختيار الإنسان ، وقد يحس الشخص بالحموضة أو المرارة في المريء نفسه ، ولا يخرج إلى الفم ، ففي هذه الحال لا تعتبر من مفسدات الصوم لأنها لم تخرج إلى الفم .

أما إذا خرجت إلى الفم فحكمها حينئذ حكم القلس أو القيء .

والقلس قيل هو القيء . وقيل هو قليل القيء ، فهو مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ وَلَمْ يَمْلأْ الْفَمَ . وقيل : هو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها .

انظر المجموع للنووي (4/4) .

وحكمه أنه إذا رده إلى جوفه مع إمكان إخراجه أفطر ، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن من إخراجه فلا يؤثر على صيامه . راجع السؤال رقم ( 12659 )

قال في الشرح الصغير : (1/700) عن القلس :

"فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ - بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَلْقَ - فَلَا شَيْءَ فِيهِ" اهـ .

وقال ابن حزم في المحلى (4/335) :

"ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ , مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى رَمْيِهِ . . .

ثم قال (4/348) :

وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ , وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى - الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا , وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ; إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ" اهـ باختصار .

وقال في المنتقى شرح الموطأ (2/65) :

"وروي عَنْ مَالِكٍ أنه قال : مَنْ قَلَسَ فَوَصَلَ الْقَلْسُ إلَى فِيهِ فَرَدَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ , وَقَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ شَاءَ طَرَحَهُ , ثُمَّ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ ازْدَرَدَهُ (أي ابتلعه) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ , وَإِنْ ازْدَرَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ" اهـ .

وقال في الإنصاف :

لَوْ خَرَجَ إلَي فَمِهُ قَيْءٌ , أَوْ قَلَسٌ فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ , نَصَّ عَلَيْهِ (يعني : الإمام أحمد) , وَإِنْ قَلَّ ; لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ اهـ .

وقال في حاشية العدوي (1/448) بعد ما ذكر حكم القيء :

"وَالْقَلْسِ كَالْقَيْءِ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ عَنْ امْتِلائِهَا" اهـ .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب