السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

شارك غيره بنظام الكتروني وفكرة المشروع والآخر بماله، فما الذي له عند فض الشركة؟

407869

تاريخ النشر : 19-04-2023

المشاهدات : 1515

السؤال

كان لدي نظام إلكتروني برمجي، أملكه بالكامل، ولدي فكرة تجارية تخص هذا النظام، وبعد جلوسي مع أحد الأصدقاء، وعرض الفكرة عليه عرض علي أن يشاركني في هذا المشروع، وأن نؤسس شركة مقابل مبلغ مالي معيّن، وتمثيل قانوني، وبعض الأمور الأخرى، وذلك مقابل ٥٠٪؜ كحصّة له في هذه الشركة، واتفقنا على ذلك، وبهذه الحالة أصبحتُ شريكاً تقنياً في هذه الشركة، وحصتي ٥٠٪؜، وحصة صديقي ٥٠٪؜ أيضاً، فأنا قدّمت كلاًّ من النظام، كنواة للمشروع، وخبرتي التقنية والفكرة مقابل حصتي، بالمقابل سيقدّم شريكي التمثيل القانوني، والدعم المادي، وأمورا أخرى مقابل حصته الـ ٥٠٪؜ . سؤالي هو : هل إذا أردت الانسحاب من هذه الشركة يوماً ما لسبب معين أو خلاف لا قدر الله يحقّ لي أخذ هذا النظام باعتباره هو من ضمن رأس مالي في هذه الشركة؟ أم أنه بعد الشراكة يصبح النظام هذا ملكاً للجميع؟ وهل هناك تفصيل فيما لو كانت الشركة قائمة أساساً عليه أم أن هذا لا يؤثر؛ أي بخروجي وأخذ النظام قد ينهار العمل من أساسه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاشتراك بين شخصين أحدهما يملك نظاما برمجيا وفكرة لمشروع، والآخر بماله، وذلك بعد تقييم النظام والفكرة، فيقوم ذلك ماديا ليعرف رأس المال.

وهذا يدخل في الشركة بالعروض، وقد أجازها بعض الفقهاء بشرط تقييم العروض عند الدخول في الشركة.

وجواز الشركة بالعروض هو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، وهو مذهب الشافعية فيما لو كانت العروض من المثليات.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (26/48).

وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 195: " الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن بها تحديد مقدار رأس المال، لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة.

ومع ذلك يجوز - باتفاق الشركاء - الإسهام بموجودات غير نقدية (عُروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك" انتهى.

وجاء فيها ص 212: " مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ؛ كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، وهو مذهب المالكية والحنابلة" انتهى.

ويجوز أن يشارك الاثنان بعملهما مع ما تقدم، أو يشارك أحدهما فقط بالعمل.

ثانيا:

إذا تمت الشركة أصبح النظام والفكرة والنقود ملكا مشتركا للشريكين؛ كل بحسب نسبة مشاركته في رأس مال الشركة.

وفي حال فض الشركة، فإن المشروع يقوّم ليعرف الربح –وهو ما زاد على رأس المال- ثم يباع المشروع لطرف ثالث ، أو يأخذه أحد الشريكين ، ويعطي نصف قيمته لصاحبه، فإن رغب كل منهما في أخذه عُمل بالقرعة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب