السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

حكم الأخذ من مال الشركة لأنها لم تزد الراتب

408060

تاريخ النشر : 30-01-2023

المشاهدات : 2753

السؤال

كنت أعمل عند شخص يقوم باستيراد قطع غيار السيارات، كان لديه قائمة للسلع بالأسعار، في بداية الأمر عند بداية العمل اتفقنا على مرتب شهري، وسوف تقوم بزيادة بعد 4 أو 5 شهور زائد فائدة سنوية نهاية السنة، ولم يحدث لا هذا ولا ذاك، وكل مرة نقوم بالتلميح، يقول: ليس هنالك عمل، التجارة راكدة، وكانت قد اتفق معنا أنا وأخي إذا سلعة مثلا سعرها 100 دينار نزيد في بيعها 20 دينار ونأخذها نحن، وبعد مدة أنكر ذلك، المهم أنا كنت أقوم بالزيادة، وآخذها لنفسي، وبعد أن رأيت بعض الفتاوى توقفت عنها، أولا ما حكم الأموال التي أخذتها سالفا؟ فبعد مدة عامين لم أجد أي تقدم عامين من أجل زيادة قدرة ب 5000 دينار، فقررت التوقف، وأنا الآن في عمل آخر، لكن لدي صفحة لقطع الغيار أعمل بها أقوم بوضع السلع فيها، وعرضها، فهل يمكنني أن أقوم بإرسال زبائن لأخي، مع العلم إنني من يتواصل معهم بفضل صفحتي على الفيسبوك، فأقوم بإرسال قائمة السلع بزيادة خفيفة في الأسعار، وبعد تلقي طلب العميل أرسلها لأخي في المحل، وتلك الزيادة آخذها هل يجوز لي هذا أو لا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الظاهر أن زيادة الراتب بعد أربعة أشهر أو خمسة، مجرد وعد، وليست جزءا من العقد، فإن كان الأمر كذلك، فلا حق لك أن تأخذ شيئا من مال صاحب العمل تعويضا عن هذه الزيادة دون علمه.

أما إن كان الزيادة جزءا من العقد المتفق عليه، كما لو قال: إن العقد مدته سنة، الأشهر الأولى الراتب فيها كذا، والشهر الرابع يزيد بكذا، فهذا اتفاق ملزم، فإن أخل به، ولم تجد وسيلة لأخذ حقك إلا بالحيلة، أو بالأخذ من ماله دون علمه، جاز ذلك، فيما يعرف بمسألة الظفر بالحق، وينظر: جواب السؤال رقم:(171676). 

وكذلك القول في الفائدة السنوية، فإن كانت جزءا من الاتفاق، جاز لك أخذ عوض عنها، ولو دون علمه، وإن كانت مجرد وعد أي أنه سينظر في زيادتك أو مكافأتك سنويا، فليس لك الأخذ فيها بمسألة الظفر.

ثانيا:

يجوز أن تعرض صورا لقطع الغيار، فإن رغب فيها أحد، وعدته بالبيع، وقمت بشراء السلعة من أخيك، ثم بعتها على الزبون.

ويجوز أن تبيع السلعة التي لا تملكها بعقد السلم، ثم تذهب فتشتريها وتعطيها للزبون.

ويشترط لبيع السلم شرطان: أن تنضبط السلعة بالوصف، وأن تستلم من الزبون الثمن كاملا في مجلس العقد.

ويجوز أن تعمل وكيلا عن الزبون فتشتري له السلعة مقابل عمولة معلومة.

كما يجوز أن تكون وكيلا عن أخيك مقابل عمولة تأخذها منه، إذا كانت شركته تسمح له بذلك.

وهذه الصورة الأخيرة هي أقرب شيء لما ذكركته، من أنك ترسل الزبائن لأخيك .

وانظر: جواب السؤال رقم:(289386)، ورقم:(334744). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب