الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم إخبار المسئول عن المناقصة أحد المتنافسين بسعر غيره

408354

تاريخ النشر : 20-05-2023

المشاهدات : 1834

السؤال

أعمل بشركة مقاولات بنسبة من الربح من أي مشروع أقوم بتسعيره، وإدارته من البداية للنهاية، في إحدي المرات طلب مني صاحب العمل تسعير مناقصة ما لأحد العملاء، فقمت بتسعير المشروع بقيمه ألف دولار علي سيبل المثال، وقمت بإرسال السعر للموظف المسؤول عن المناقصة من طرف العميل، وبعد ساعة تلقيت مكالمة من صاحب العمل، وقال لي: إنه من خلال علاقاته مع الموظف المسؤول عن المناقصة سوف يحاول معرفة أسعار باقي المنافسين، وبالفعل تحدث إلي صاحب العمل، وقال لي: إن سعر أقرب منافس هو ٣٠٠٠ دولار، وطلب من الموظف المسؤول عن المناقصة من طرف العميل أن يتجاهل السعر الذي أرسلناه في البداية، وأننا سوف نرسل له سعرا جديدا، وبالفعل قام بتغيير السعر إلي ٢٠٠٠ دولار، وبالفعل تم إسناد المشروع لنا بقيمة ال ٢٠٠٠ دولار؟ فهل هناك شبهه في ذلك؟ ولو كان هناك شبهة هل يحل لي احتساب قيمة نسبتي الربح من السعر الجديد ٢٠٠٠ دولار، ويكون الذنب علي صاحب العمل أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصة أن يكشف لأحد المنافسين عن السعر الذي قدمه غيره؛ لما في ذلك من خيانة الأمانة، والإضرار بصاحب العمل وبالمتنافسين، كما لا يجوز لكم إعانته أو طلب ذلك منه، والغالب أن ذلك لا يتم إلا برشوة الموظف، وذلك منكر آخر.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجوز دفع بعض الهدايا أو الأموال من أجل الحصول على مناقصة أو مشروع؟

فأجاب:

" لا يجوز هذا العمل، أي الإهداء عند المناقصات والمشاريع لا من المعطي ولا من الآخذ، لأن هذا يؤدي إلى الغش، وإلى تقديم المهدي على غيره مع أن غيره أحق بالمشروع " انتهى من "فتاوى للتجار ورجال الأعمال" ص (28) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/157): "لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها.

ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وعليه؛ فقد أخطأ صاحب عملك، وتعاون مع ذلك الموظف على الإثم، وألحقا الضرر بالعميل وغرماه ضعف ما كان سيدفعه في المشروع.

وهذه الزيادة لا تحل لصاحب العمل؛ لأنها نتجت عن الغش والخيانة، ولا يحل لك أن تأخذ نسبة منها لذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب