الحمد لله.
لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصة أن يكشف لأحد المنافسين عن السعر الذي قدمه غيره؛ لما في ذلك من خيانة الأمانة، والإضرار بصاحب العمل وبالمتنافسين، كما لا يجوز لكم إعانته أو طلب ذلك منه، والغالب أن ذلك لا يتم إلا برشوة الموظف، وذلك منكر آخر.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجوز دفع بعض الهدايا أو الأموال من أجل الحصول على مناقصة أو مشروع؟
فأجاب:
" لا يجوز هذا العمل، أي الإهداء عند المناقصات والمشاريع لا من المعطي ولا من الآخذ، لأن هذا يؤدي إلى الغش، وإلى تقديم المهدي على غيره مع أن غيره أحق بالمشروع " انتهى من "فتاوى للتجار ورجال الأعمال" ص (28) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/157): "لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها.
ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وعليه؛ فقد أخطأ صاحب عملك، وتعاون مع ذلك الموظف على الإثم، وألحقا الضرر بالعميل وغرماه ضعف ما كان سيدفعه في المشروع.
وهذه الزيادة لا تحل لصاحب العمل؛ لأنها نتجت عن الغش والخيانة، ولا يحل لك أن تأخذ نسبة منها لذلك.
والله أعلم.
تعليق